بها جماعة ( 1 ) ، لامكان تخصيص السنجاب في الجواب بأن يقال : كل شئ
حرام أكله فالصلاة في وبره - مثلا - حرام ، إلا وبر السنجاب الذي سألت
عنه . وحيث جاز التخصيص متصلا جاز منفصلا ، لعدم الفرق بينهما جدا .
وبالجملة : لم أجد من المعارض ما يدل على المنع بالخصوص ، بل ما وقفت
عليه منه دلالته كله من جهة العموم ، وهو لا يعارض الخصوص وإن اشتمل
على ما لا يقول به أحد .
نعم ، في الرضوي : ولا تجوز الصلاة في سنجاب ولا سمور وفنك ، وإياك
أن تصلي في الثعالب ، كما عن موضع منه .
وعن موضع آخر منه : وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك
وأردت الصلاة فيه فانزعه ( 2 ) .
وهو نص في المنع ، كما هو خيرة المختلف ( 3 ) ، وعن صريح والد الصدوق ( 4 )
والشيخ في قوله الآخر ( 5 ) والحلي ( 6 ) والقاضي ( 7 ) وظاهر الإسكافي ( 8 )
هامش
( 1 ) منهم مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 171 ، وذخيرة المحاد : كتاب الصلاة
في لباس المصلي ص 226 . س 41 .
( 2 ) الظاهر أن تمام المنقول هنا غير موجود في فقه الرضا ( ع ) ، بل بعضه موجود في فقه الرضا ( ع ) ،
والبعض الآخر وجدناه في من لا يحضره الفقيه ، ولعله للخلط الحاصل بين رسالة علي بن بابويه وفقه
الرضا ( ع ) ، راجع فقه الرضا ( ع ) ، ب 20 في اللباس وما لا تجوز فيه الصلاة ص 157 ، ومن لا يحضره
الفقيه : باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب و . . . ج 1 ص 262 ذيل الحديث ح 805 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 79 س 22 .
( 4 ) كما في من لا يحضره الفقيه : باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب و . . . ج 1 ص 262 ذيل
الحديث 805 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 256 ج 1 ص 511 .
( 6 ) السرائر كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلي ج 1 ص 262 .
( 7 ) المهذب : كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس وما لا يجوز ج 1 ص 74 - 75 .
( 8 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 79 س 16 .