الخلاف ( 1 ) ، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه ، كالصدوق في الأمالي ، حيث جعله من
دين الإمامية الذي يجب الاقرار به ( 2 ) .
ونسبه في المنتهى إلى أكثر الأصحاب ( 3 ) ، وفي شرح القواعد للمحقق
الثاني إلى جمع من كبرائهم ( 4 ) ، وفي الذخيرة وغيره إلى المشهور بين
المتأخرين ( 5 ) وهو كذلك ، بل لعله عليه عامتهم ، عدا الفاضل في التحرير
والقواعد ( 6 ) وفخر الدين في شرحه ( 7 ) والصيمري ( 8 ) .
وظاهرهم التردد ، لاقتصارهم على نقل القولين من غير ترجيح . ولعله في
محله وإن كان القول بالجواز ليس بذلك البعيد ، للاجماع المحكي المعتضد
بالشهرة العظيمة الظاهرة والمحكية في كلام جماعة ، مضافا إلى ، النصوص
المستفيضة .
ففي الصحيح : صل في الفنك والسنجاب ، فأما السمور فلا تصل فيه ،
قلت : والثعالب يصلى فيها ؟ قال : لا ، الحديث ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الصلاة فيما مجرز الصلاة فيه من اللباس ج 1 ص 82 - 83 ، والنهاية : كتاب الصلاة
باب ما يجوز فيه من الثياب في ص 97 ، الحلاف : كتاب الصلاة ح 11 ج 1 ص 63 .
( 2 ) أمالي الصدوق : م 93 في دين الإمامية ص 513 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 228 س 2 .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 79 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة فيما يجوز الصلاة فيه ص 226 س 16 .
( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 30 س 13 ، وقواعد الأحكام : كتاب
الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 27 س 12 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 83 .
( 8 ) غاية المرام في شرح شراح الاسلام للصيمري : ص 30 ( مخطوط ) .
( 9 ) ذكر صدره في وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب لباس المصلي ح 5 ج 3 ص 253 ، وذيله في ب 7 ح 4
ج 5 ص 258 .