وفيه : عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ، قال : لا بأس
بالصلاة فيه ( 1 ) .
وفي الخبر : صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية ، ولا تصل في الثعالب
ولا السمور ( 2 ) .
وفي آخر : أصلي في الفنك والسنجاب ؟ قال : نعم ، قلت : تصلي في
الثعالب إذا كانت ذكية قال : لا تصل فيها ( 3 ) .
وفي آخرين : عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب ، فقال : لا خير في
ذا كله ، ما خلا السنجاب ، فإنه دابة لا تأكل اللحم ( 4 ) . كما في أحدهما ، ونحوه
الثاني ( 5 ) .
وضعف الأسانيد ، والتضمن لما لا يقولون به غير ضائر ، لانجبار الأول
بالشهرة ، والاجماع المحكي ، وعدم الخروج عن الحجية بالثاني كما قرر في محله
وإن أوجب الوهن في مقام التعارض ، لانجباره بالكثرة والشهرة وبالصراحة ،
بالإضافة إلى المعارض ، إذ ليس إلا العمومات المانعة ، حتى الموثق كالصحيح
الذي هو الأصل والعمدة من أدلة المنع . ( 6 )
ودعوى صراحته في المنع عن السنجاب - لابتناء الجواب العام فيه عليه
لسبق السؤال عنه الذي يصيره كالنص في المسؤول عنه - غير مفهومة وإن صرح
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب لباس المصلي ح 2 ، ج 3 ، ص 254 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 253 .
( 3 ) ذكر صدره في وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب لباس المصلي ح 7 ج 3 ص 253 ، وذيله في وسائل
الشيعة : ب 7 من أبواب لباس المصلي ح 7 ج 3 ص 259 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 252 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب لباس المصلي ح 3 ج 3 ص 252 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 250 .