كثير من العبائر كالخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 )
ونهاية الإحكام ( 6 ) وشرح القواعد ( 7 ) للمحقق الثاني وروض الجنان ( 8 ) . ونفى
عنه الخلاف في السرائر ( 9 ) ،
وادعاه في الانتصار : في وبر الثعالب والأرانب وجلودهما ، قال : وإن
ذبحت ودبغت ( 10 ) والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، وفيها الصحاح والموثقات
وغيرها .
منها : الصحيح : عن الصلاة في جلود السباع فقال : لا تصل فيها ( 11 ) .
والموثق المروي بعدة طرق : عن جلود السباع فقال : اركبوها ، ولا تلبسوا
شيئا منها تصلون فيه ( 12 ) . كما في طريقين .
وفي آخرين : عن لحوم السباع وجلودها فقال : أما لحوم السباع : فمن الطير
والدواب فإنا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ، ولا تلبسوا شيئا منها تصلون
فيه ( 13 ) . واختصاصها بالسباع غير ضائر ، بعد عدم قول بالفرق بين الأصحاب ،
مستندا إلى عموم كثير من النصوص في الباب .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 11 في استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه ج 1 ص 64 .
( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 493 س 22 - 23 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 81 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 226 س 23 و 35 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في جنس لباس المصلي ج 1 ص 95 س 2 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الساتر ج 1 ص 373 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 81 .
( 8 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 213 س 23 و 26 .
( 9 ) السرائر : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 262 .
( 10 ) الإنتصار : مسائل الصلاة في عدم جواز الصلاة في وبر الأرانب و . . . ص 38 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 257 .
( 12 و 13 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب لباس المصلي ح 3 و 4 ج 3 ص 256 .