العشاء على متوسطاته .
وفي ظهري الجمعة بسورتها ( بها خ ) وبالمنافقين ، وكذا لو صلى
الظهر جمعة على الأظهر .
ونوافل النهار إخفات ، والليل جهر ، يستحب إسماع الإمام قن
خلفه قراءته ما لم يبلغ العلو ، وكذا لشهادتين . .
مسائل أربع
( الأولى ) يحرم قول آمين آخر الحمد وقيل : يكره .
( الثانية ) والضحى وألم نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل ولايلاف .
وهل تعاد البسملة بينهما ؟ قيل : لا ، وهو أشبه .
( الثالثة ) يجزئ بدل " الحمد " في الأواخر تسبيحات أربع ، صورتها :
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وروي تسع ، وقيل :
عشر ، وقيل : اثنا عشر ، وهو أحوط .
( الرابعة ) لو قرأ في النافلة إحدى العزائم سجد عند ذكره ، ثم يقوم
فيتم ويركع ، ولو كان السجود في آخرها قام وقرأ الحمد استحبابا ،
ليركع عن قراءة ،
الخامس الركوع :
وهو واجب في كل ركعة مرة ، إلا في الكسوف والزلزلة . وهو ركن
في الصلاة ، والواجب فيه خمسة . الانحناء قدر ما تصل معه كفاه إلى ركبتيه ،
ولو عجز اقتصر عن الممكن وإلا أومأ . والطمأنينة بقدر الذكر الواجب ،
وتسبيحة واحدة كبيرة صورتها : سبحان ربي العظيم وبحمده ، أو سبحان
رياض المسائل — صفحة 16
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٦