تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
ولا يعارضها إطلاق الرضوي المتقدم ، وليقيد بها جمعا بين الأدلة ، وإن اقتصر على ظاهرها من القدماء جماعة ( 1 ) ، مع احتمال إرادتهم ما في الصحيحة كالرضوي ، سيما مع ما فيه من التقديم الذكري .
وكيف كان : فظاهرهم الاتفاق على جوازه ، وإن اختلفوا في تعينه . خلافا للمحكي عن المقنعة ، فأوجب توسيط التراب بين العدد ( 2 ) . ولا ريب في ضعفه ، وإن جعله في الوسيلة رواية ( 3 ) ، فإنها مرسلة لا تعارض الصحيحة المعتضدة بعمل أكثر الطائفة . وبالجملة : لا ريب في شذوذه وضعفه ، كالمحكي عن الإسكافي من وجوب السبع ( 4 ) ، وإن ورد به الخبران : أحدهما النبوي العامي : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب ( 5 ) . ونحوه الخاصي ( 6 ) . إذ هما مع قصور سندهما - ولا سيما الأول بأبي هريرة - لا يكافئان شيئا مما مر من الأدلة من وجوه عديدة ، مع معارضة الأول منهما بمثله لذلك الراوي أيضا بعينه ، وفيه " إذا ولغ في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات " ( 7 ) وفي آخر له أيضا فليغسله " ثلاثا أو خمسا أو سبعا ( 8 ) وظاهره استحباب الزائد ، فليحملا عليه .
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 3 ص 23 ، والخلاف : كتاب الطهارة م 133 ج 1 ص 178 ، والوسيلة : كتاب الطهارة في بيان حكم التطهير ص 80 . ( 2 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ص 68 . ( 3 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان حكم التطهير ص 80 . ( 4 ) كما في المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الأواني والجلود ج 1 ص 458 . ( 5 ) السنن الكبرى : كتاب الطهارة باب إدخال التراب في إحدى غسلاته ج 1 ص 241 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 ج 17 ص 294 . ( 7 ) سنن الدارقطني : كتاب الطهارة باب ولوغ الكلب في الإناء ح 16 و 17 ج 1 ص 66 . ( 8 ) سنن الدارقطني : كتاب الطهارة باب ولوغ الكلب في الإناء ح 13 و 14 ج 1 ص 65 .
رياض المسائل — صفحة 431 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي