- كما ذكره بعض الأجلة - ( 1 ) عملا فيها بالاطلاق وفي نفي الزائد بالأصل وعدم
المعارض ، سوى استصحاب النجاسة المعارض بمثله في الملاقي ، كما مر .
نعم : في الموثق : عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل ؟ وكم مرة
يغسل ؟ قال : ثلاث مرات : يصب فيه الماء فيحرك ثم يفرغ منه ذلك الماء ،
ثم يصب فيه ماء آخر ثم يفرغ منه ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر ثم يفرغ
منه ، وقد طهر ( 2 )
وحمله على الاستحباب ممكن لاعتضاد الاطلاق بالأصل والشهرة وما عن
المبسوط من الرواية بالاكتفاء بالمرة ( 3 ) .
{ و } لا ريب أن { الثلاث أحوط } وأوجبها جماعة ، كما عن
الصدوق ( 4 ) والإسكافي ( 5 ) والطوسي ( 6 ) والذكرى ( 7 ) والدروس ( 8 ) والمحقق
الشيخ علي ( 9 ) ، عملا بظاهر الموثق .
ولا بأس به .
* * *
هامش
( 1 ) لعل مراده به الفاضل الشارح - قدس سره - ولفظه " وفاقا للأكثر " راجع كشف اللثام : كتاب
الطهارة في أحكام الجلود ح 1 ص 61 س 33 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 53 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1076 مع تفاوت .
( 3 ) المبسوط : كتاب الطهارة باب حكم الأواني و . . . ج 1 ص 14 .
( 4 ) لم نعثر عليه ولم نجد أيضا من نسب ذلك إليه .
( 5 ) كما في المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 461 .
( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 2 في المياه وأحكامها ج 1 ص 204 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص 15 س 15 .
( 8 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في النجاسات ص 17 س 15 .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الآنية ج 1 ص 192 .