تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
وفي وجوب مزج التراب بالماء كما عن الحلي ( 1 ) وغيره ( 2 ) تحصيلا لأقرب المجازات إلى مفهوم الغسل وإن حصل التجوز في التراب ، أم العدم كما عليه جماعة للأصل ومعارضة الأقربية بالحقيقة ولزوم التجوز في التراب على التقديرين بالضرورة وجهان : أوجهها الثاني بالنظر إلى القواعد الأصولية والأحوط الجمع بينهما وطهارة التراب اقتصارا فيما خالف الأصل على الفرد المتبادر من النص ، وإن كان في تعينه ( 3 ) نظر ، لمعارضة الأصل بمثله ، كما مر ، فيكتفى في مثله باحتمال شمول النص الغير المتبادر .
ويلحق بالولوغ اللطع وما في حكمه مما يوجب وصول لعاب الفم إلى الظرف ، لفحوى النص و ( 4 ) الرضوي ( 5 ) ويستفاد منه انسحاب الحكم في مطلق الوقوع . وهو أحوط إن لم يكن أقوى ، وهو نص الصدوقين ( 6 ) . والأظهر الأشهر اختصاص الحكم بالكلب ، فلا ينسحب إلى الخنزير ، بل يجب فيه السبع من دون تعفير ، للصحيح ( 7 ) . خلافا للخلاف فكالكلب ( 8 ) ، لوجوه مدخولة هي اجتهادات صرفة في مقابلة الصحيحة . { و } يغسل الإناء { من } نجاسة { الخمر و } موت { الفأرة ثلاثا }
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 91 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 188 س 33 . ( 3 ) في م وق " تعينها ( 4 ) في المطبوعة وق " وعموم الرضوي " ( 5 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 5 في المياه وشربها والتطهر منها و . . . ص 93 . ( 6 ) لم نعثر على فتوى ابنا بابويه ، لكن نقل عنه في منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 188 . س 35 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأسئار ح 1 ج 2 ص 162 . ( 8 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 143 ج 1 ص 186 .