وفي وجوب مزج التراب بالماء كما عن الحلي ( 1 ) وغيره ( 2 ) تحصيلا لأقرب
المجازات إلى مفهوم الغسل وإن حصل التجوز في التراب ، أم العدم كما عليه
جماعة للأصل ومعارضة الأقربية بالحقيقة ولزوم التجوز في التراب على
التقديرين بالضرورة وجهان :
أوجهها الثاني بالنظر إلى القواعد الأصولية والأحوط الجمع بينهما وطهارة التراب
اقتصارا فيما خالف الأصل على الفرد المتبادر من النص ، وإن كان في تعينه ( 3 ) نظر ،
لمعارضة الأصل بمثله ، كما مر ، فيكتفى في مثله باحتمال شمول النص الغير المتبادر .
ويلحق بالولوغ اللطع وما في حكمه مما يوجب وصول لعاب الفم إلى الظرف ،
لفحوى النص و ( 4 ) الرضوي ( 5 ) ويستفاد منه انسحاب الحكم في مطلق الوقوع .
وهو أحوط إن لم يكن أقوى ، وهو نص الصدوقين ( 6 ) .
والأظهر الأشهر اختصاص الحكم بالكلب ، فلا ينسحب إلى الخنزير ، بل
يجب فيه السبع من دون تعفير ، للصحيح ( 7 ) .
خلافا للخلاف فكالكلب ( 8 ) ، لوجوه مدخولة هي اجتهادات صرفة في
مقابلة الصحيحة .
{ و } يغسل الإناء { من } نجاسة { الخمر و } موت { الفأرة ثلاثا }
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 91 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 188 س 33 .
( 3 ) في م وق " تعينها
( 4 ) في المطبوعة وق " وعموم الرضوي "
( 5 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 5 في المياه وشربها والتطهر منها و . . . ص 93 .
( 6 ) لم نعثر على فتوى ابنا بابويه ، لكن نقل عنه في منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 188 .
س 35 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأسئار ح 1 ج 2 ص 162 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 143 ج 1 ص 186 .