وفاقا للخلاف ( 1 ) ، للموثق في الأول : عن قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ؟ فقال :
تغسله ثلاث مرات ( 2 ) .
{ و } لا يجب { السبع } وإن ورد به الموثق الآخر في " الإناء يشرب فيه
النبيذ ؟ قال : يغسله سبع مرات " ( 3 ) للأصل وعدم معارضة الظاهر للنص .
نعم : هو { أفضل } بل الأشهر تعينه ، فالأحوط أن لا يترك .
والاكتفاء بالمرة - كما عن المعتبر - ( 4 ) له وجه لو لم يرد بالزائد نص معتبر ، وقد
ورد كما مر .
إلا أنه كما ترى مختص بالخمر ، فليخص بمورده ويكتفى بالمرة في غيره ، إلا
أن في الموثق تنصيصا بالأمر بالسبع في الجرذ ( 5 ) . وفي حمله على الوجوب - كما فعله
الشيخ ( 6 ) وجماعة - إشكال ، لاستلزامه قوة نجاسته على نجاسة الكلب حيث
يكتفى فيه بالثلاث دونه ، إلا أن ضم التعفير إليه وحياة الكلب ربما دفع
الفحوى .
وكيف كان : فالسبع في الجرذ أحوط وأولى إن نقل بكونه أقوى .
وأما الثلاث في الفأرة على الاطلاق فلم نجده مستنده مطلقا ، فلا وجه لحكم
المصنف به ، فليتأمل جدا .
{ و } يغسل الإناء { من غير ذلك مرة } واحدة على الأشهر بين الطائفة
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 138 ج 1 ص 182 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1074 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 ج 17 ص 294 وفيه : تغسله سبع مرات وكذا
الكلب .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الأواني والجلود ج 1 ص 461 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 53 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1076 .
( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 2 في المياه وأحكامها ج 1 ص 204 .