تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
وفاقا للخلاف ( 1 ) ، للموثق في الأول : عن قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ؟ فقال : تغسله ثلاث مرات ( 2 ) . { و } لا يجب { السبع } وإن ورد به الموثق الآخر في " الإناء يشرب فيه النبيذ ؟ قال : يغسله سبع مرات " ( 3 ) للأصل وعدم معارضة الظاهر للنص . نعم : هو { أفضل } بل الأشهر تعينه ، فالأحوط أن لا يترك . والاكتفاء بالمرة - كما عن المعتبر - ( 4 ) له وجه لو لم يرد بالزائد نص معتبر ، وقد ورد كما مر . إلا أنه كما ترى مختص بالخمر ، فليخص بمورده ويكتفى بالمرة في غيره ، إلا أن في الموثق تنصيصا بالأمر بالسبع في الجرذ ( 5 ) . وفي حمله على الوجوب - كما فعله الشيخ ( 6 ) وجماعة - إشكال ، لاستلزامه قوة نجاسته على نجاسة الكلب حيث يكتفى فيه بالثلاث دونه ، إلا أن ضم التعفير إليه وحياة الكلب ربما دفع الفحوى . وكيف كان : فالسبع في الجرذ أحوط وأولى إن نقل بكونه أقوى . وأما الثلاث في الفأرة على الاطلاق فلم نجده مستنده مطلقا ، فلا وجه لحكم المصنف به ، فليتأمل جدا .
{ و } يغسل الإناء { من غير ذلك مرة } واحدة على الأشهر بين الطائفة
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 138 ج 1 ص 182 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1074 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 ج 17 ص 294 وفيه : تغسله سبع مرات وكذا الكلب . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الأواني والجلود ج 1 ص 461 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 53 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1076 . ( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 2 في المياه وأحكامها ج 1 ص 204 .
رياض المسائل — صفحة 433 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي