تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
حتى تعلم أنه ميت بعينه ( 1 ) . ونحوه غيره من الصحيحين ( 2 ) . وهي مع عدم ظهورها في الدلالة بناء على احتمال أن يراد من " السوق " سوق المسلمين ، بل هو الظاهر لأنه المعهود المتعارف زمن صدورها - ولا كلام هنا - معارضة بمثلها من المستفيضة الصريحة الدلالة المعتضدة بالشهرة واستصحاب بقاء اشتغال الذمة بالعبادة المشروطة بالطهارة ، ففي الموثق كالصحيح : لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الاسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس ( 3 ) . وفي نحوه : وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح ( 4 ) . وفي الحسن كالصحيح : يكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاته ( 5 ) . وفي الخبر : عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ قال : عليكم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم المسلمين يصلون فيه فلا تسألوا عنه ( 6 ) .
وبالجملة : التدبر في النصوص يقتضي المصير إلى نجاسة الجلد مع الجهل بذكاته إلا مع وجوده في يد مسلم أو سوقه من يد من لا يظهر كفره .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1071 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب النجاسات ج 1 ص 1071 ، ذيل الحديث 2 ، والآخر : ب 50 من أبواب النجاسات ح 6 ج 2 ص 1072 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب النجاسات ح 5 ج 2 ص 1072 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 11 في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ح 26 ج 2 ص 209 . وفيه بعد " روثه " " وألبانه " . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 61 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 337 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب النجاسات ح 7 ج 2 ص 1072 .