على الأرض النجسة بالبول أنها تطهر ( 1 ) مع بقاء ذلك الماء على
طهارته } لنبوية عامية ( 2 ) ضعيفة قاصرة الدلالة ، ومع ذلك فهي معارضة
بمثلها مما تضمن في تلك الحكاية التي تضمنتها الرواية أنه - صلى الله
عليه وآله - أمر بإلقاء التراب الذي أصابه البول وصب الماء على
مكانه ( 3 ) .
فالرجوع في تطهيرها إلى مقتضى القواعد أولى ، وفاقا لأكثر متأخري
أصحابنا .
{ ويلحق بذلك النظر في الأواني } استعمالا وتطهيرا .
{ ويحرم منها } من حيث ال { استعمال أواني الذهب والفضة }
مطلقا { في الأكل } كان أ { وغيره } كالشرب وغيره إجماعا ، كما عن
التحرير والذكرى في الأولين خاصة ( 4 ) وعن الأول والمنتهى والتذكرة في
غيرهما أيضا ( 5 ) .
والنصوص بالأولين مستفيضة من الطرفين .
ففي العاميين ، أحدهما النبوي : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة
ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ( 6 ) .
وثانيهما المرتضوي : الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في
هامش
( 1 ) المطبوع من المتن " تطهرها .
( 2 ) سنن أبي داود : كتاب الطهارة باب الأرض يصيبها البول ح 380 ج 1 ص 103 .
( 3 ) سنن أبي داود : كتاب الطهارة باب الأرض يصيبها البول ح 381 ج 1 ص 104 .
( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 25 س 35 ، وذكرى الشيعة : كتاب
الصلاة في الأواني ص 18 س 2 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأواني والجلود ج 1 ص 186 س 12 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب
الطهارة في الأواني والجلود ج 1 ص 67 س 18 .
( 6 ) عوالي اللآلي : ب 2 في الطهارة ح 140 ج 2 ص 211 .