تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
على الأرض النجسة بالبول أنها تطهر ( 1 ) مع بقاء ذلك الماء على طهارته } لنبوية عامية ( 2 ) ضعيفة قاصرة الدلالة ، ومع ذلك فهي معارضة بمثلها مما تضمن في تلك الحكاية التي تضمنتها الرواية أنه - صلى الله عليه وآله - أمر بإلقاء التراب الذي أصابه البول وصب الماء على مكانه ( 3 ) . فالرجوع في تطهيرها إلى مقتضى القواعد أولى ، وفاقا لأكثر متأخري أصحابنا .
{ ويلحق بذلك النظر في الأواني } استعمالا وتطهيرا . { ويحرم منها } من حيث ال‍ { استعمال أواني الذهب والفضة } مطلقا { في الأكل } كان أ { وغيره } كالشرب وغيره إجماعا ، كما عن التحرير والذكرى في الأولين خاصة ( 4 ) وعن الأول والمنتهى والتذكرة في غيرهما أيضا ( 5 ) . والنصوص بالأولين مستفيضة من الطرفين . ففي العاميين ، أحدهما النبوي : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ( 6 ) . وثانيهما المرتضوي : الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في
هامش
( 1 ) المطبوع من المتن " تطهرها . ( 2 ) سنن أبي داود : كتاب الطهارة باب الأرض يصيبها البول ح 380 ج 1 ص 103 . ( 3 ) سنن أبي داود : كتاب الطهارة باب الأرض يصيبها البول ح 381 ج 1 ص 104 . ( 4 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 25 س 35 ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الأواني ص 18 س 2 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الأواني والجلود ج 1 ص 186 س 12 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الأواني والجلود ج 1 ص 67 س 18 . ( 6 ) عوالي اللآلي : ب 2 في الطهارة ح 140 ج 2 ص 211 .