تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
والمنتهى ( 1 ) ضعيف جدا . وقد جمع بينهما ( 2 ) المعتبر المروي في السرائر مسندا عن مولانا الصادق - عليه السلام - وفيه : مررت فيه - أي الزقاق القذر - وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته ؟ فقال أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ فقلت : بلى ، قال : لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا ( 3 ) . وفي ظاهره كما ترى إشعار بل دلالة على اعتبار اليبوسة . ونحوه الخبر : عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا ؟ فقال : أليس ورائه شئ جاف ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا ( 4 ) . إلا أن في سنديهما قصورا مع عدم الجابر لهما هنا ، لاطباق أكثر النصوص والفتاوى بالاطلاق جدا مع اعتضاده بالأصل الذي مضى ، فهو أقوى ، إلا أن اعتبار الجفاف أحوط وأولى . ونحوه الكلام في اعتبار الطهارة ، بل هو أولى بالعدم ، لعدم الايماء إليه في النصوص أصلا ، إلا ما ربما يتوهم من بعض الصحاح ( 5 ) وليس كذلك ظاهرا .
{ وقيل } كما عن المبسوط والخلاف والسرائر ( 6 ) { في الذنوب يلقى
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 25 س 14 ، ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 179 س 14 . ( 2 ) ظاهر سياق البحث رجوع الضمير إلى ترك الاستفصال والتعليل العام . ويمكن أن يكون مرجع الضمير اشتراط يبوسة الأرض والمشي عليها ، كما هو ظاهر كلامه بعد نقل الحديث ( المصحح ) . ( 3 ) السرائر : كتاب المستطرفات في ما استطرفه من نوادر البزنطي ج 3 ص 555 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1047 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1046 . ( 6 ) المبسوط : كتاب الصلاة في حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته النجاسة ج 1 ص 92 ، والخلاف : كتاب الصلاة م 235 ج 1 ص 494 ، والسرائر : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات و . . . ج 1 ص 188 .