تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
أخبارنا ، نظرا إلى التعليل في المستفيض منها ب‍ " أن الأرض تطهر بعضها بعضا ( 1 ) هذا ، مضافا إلى الأصل الذي مضى مرارا . وإن كان الاقتصار على الثلاثة أحوط وأولى من دون تأمل فيها ، للتصريح بها في الأخبار . ففي النبويين " إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب " كما في أحدهما ( 2 ) . وفي الآخر بدل الخف " النعل " ( 3 ) . وفي الصحيح : رجل وطئ عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوئه وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي ( 4 ) .
ونحوه الصحيحان : وفي أحدهما لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا ( 5 ) . وفي الثاني " لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك " ( 6 ) واشتراط هذا الشرط محكي عن الإسكافي ( 7 ) . خلافا للأكثر فلا ، تبعا لاطلاق أكثر النصوص والفتاوى ، والتفاتا إلى قرب احتماله الحمل على الغالب . وهو أقوى ، بل التدبر في الأخبار يقتضي الاكتفاء بالمسح بالأرض مطلقا ولو لم يكن هناك مشي أصلا . وكيف كان : النصوص ما بين مصرح بالقدم ( 8 ) وعام له إما بترك الاستفصال ( 9 ) أو التعليل العام ( 10 ) ، فالتوقف فيه كما عن التحرير
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب النجاسات ح 2 و 3 و 4 و 9 ج 2 ص 1047 . ( 2 ) سنن أبي داود : كتاب الطهارة باب في الأذى يصيب النعل ح 385 و 386 ج 1 ص 105 . ( 3 ) سنن أبي داود : كتاب الطهارة باب في الأذى يصيب النعل ح 385 و 386 ج 1 ص 105 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب النجاسات ح 7 ج 2 ص 1048 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1047 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1046 . ( 7 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص 15 س 27 . ( 8 ) مستدرك الوسائل : ب 25 من أبواب النجاسات ح 1 و 2 ج 2 ص 576 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1046 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب النجاسات ح 2 و 3 و 4 ج 2 ص 1047 .