تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
والخبر الذي قصور سنده بالشهرة قد انجبر : ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر ( 1 ) . وهما وإن عما ما ينقل حتى الثياب في الثاني وما عداها في الأول ، إلا أنهما مخصصان بما وقع على إخراجه الاجماع .
وقريب منهما الموثق : عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر ؟ قال : لا تصل عليه وأعلم الموضع حتى تغسله ، وعن الشمس هل تطهر الأرض ؟ قال : إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك وأصابه الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة فيه حتى ييبس ، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع فلا تصل على ذلك الموضع القذر وإن كان عين الشمس أصابه حتى ييبس ، فإنه لا يجوز ( 2 ) . والمناقشة في دلالتها أولا بعدم التصريح فيها بالطهارة ، إذ غايته الحكم بجواز الصلاة عليها الأعم منها ومن العفو عن النجاسة في الصلاة خاصة - كما قال به جماعة - وثانيا بظهور الذيل في بقاء النجاسة ، للتصريح بعدم الجواز مع إصابة عين الشمس لها مدفوعة . أما الأولى : فبعدم الحاجة إلى التصريح بعد الظهور من وجوه عديدة تظهر من سياق الرواية ، أحدها : السؤال عن الطهارة ومراعاة المطابقة بين السؤال والجواب تلازمها البتة . وثانيها : النهي فيه عن الصلاة في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب النجاسات ح 6 ج 2 ص 1043 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 ص 1042 مع تفاوت يسير في بعض الألفاظ .