تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
ثوب ولا تحل الصلاة فيه ولا يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة ( 1 ) . وهو أحوط .
{ العاشر : إذا جففت الشمس } ( 2 ) عينها بالاشراق { البول أو غيره } من النجاسات الزائلة عينها بها { عن الأرض والبواري والحصر } بل كل ما لا ينقل { جازت الصلاة عليه } مع اليبوسة المانعة ، عن السراية إجماعا ومطلقا وعلى الأظهر ، بناء على الطهارة ، كما هو الأشهر بين الطائفة ، بل عليه الاجماع في خصوص البول والأمور الثلاثة في العبارة عن الخلاف ( 3 ) وعن الحلي لكن في تطهير الشمس في الجملة ( 4 ) . والأصل في الطهارة بعد حكايات الاجماع المزبورة خصوص المعتبرة ، منها الصحيح : عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي أصلي فيه ؟ فقال : إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر ( 4 ) . وحمل " الطهارة " على النظافة دون المعنى المتشرعة يأباه سياق الرواية . واختصاصها بالبول والأرض خاصة غير قادح بعد التمامية في الثاني بعدم القائل بالفرق بينه وبين أخويه . وفي الأمرين بعموم المعتبرة ، منها الرضوي : ما وقعت عليه الشمس من الأماكن التي أصابها شئ من النجاسات مثل البول وغيره طهرتها ، وأما الثياب فإنها لا تطهر إلا بالغسل ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب النجاسات ح 8 ج 2 ص 1067 . ( 2 ) في المتن المطبوع " الشمس إذا جففت " . ( 3 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 236 ج 1 ص 495 . ( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات و . . . ج 1 ص 182 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1042 . ( 6 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 53 في اللباس وما يكره فيه الصلاة و . . . ص 303 .