ثوب ولا تحل الصلاة فيه ولا يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال يتيمم
ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة ( 1 ) .
وهو أحوط .
{ العاشر : إذا جففت الشمس } ( 2 ) عينها بالاشراق { البول أو
غيره } من النجاسات الزائلة عينها بها { عن الأرض والبواري
والحصر } بل كل ما لا ينقل { جازت الصلاة عليه } مع اليبوسة المانعة ،
عن السراية إجماعا ومطلقا وعلى الأظهر ، بناء على الطهارة ، كما هو الأشهر
بين الطائفة ، بل عليه الاجماع في خصوص البول والأمور الثلاثة في العبارة
عن الخلاف ( 3 ) وعن الحلي لكن في تطهير الشمس في الجملة ( 4 ) .
والأصل في الطهارة بعد حكايات الاجماع المزبورة خصوص المعتبرة ،
منها الصحيح : عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي أصلي
فيه ؟ فقال : إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر ( 4 ) .
وحمل " الطهارة " على النظافة دون المعنى المتشرعة يأباه سياق الرواية .
واختصاصها بالبول والأرض خاصة غير قادح بعد التمامية في الثاني
بعدم القائل بالفرق بينه وبين أخويه .
وفي الأمرين بعموم المعتبرة ، منها الرضوي : ما وقعت عليه الشمس من
الأماكن التي أصابها شئ من النجاسات مثل البول وغيره طهرتها ، وأما
الثياب فإنها لا تطهر إلا بالغسل ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب النجاسات ح 8 ج 2 ص 1067 .
( 2 ) في المتن المطبوع " الشمس إذا جففت " .
( 3 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 236 ج 1 ص 495 .
( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات و . . . ج 1 ص 182 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1042 .
( 6 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 53 في اللباس وما يكره فيه الصلاة و . . . ص 303 .