وأمكنة ، مضافا إلى عموم بعض المعتبرة المتقدمة ، وإن اختلف الأصحاب
فيه بالإضافة إلى الأمرين إلى أقوال متعددة وآراء متكثرة ، لكنها كملا
عدا ما وافق التعميم في الضعف مشتركة .
وأضعف منها القول ببقاء النجاسة وثبوت العفو عنها في الصلاة عليها
مع اليبوسة خاصة ، كما مرت الإشارة إلى حكايته عن جماعة .
نعم : هنا رواية صحيحة ربما أوهمت المصير إلى ما عليه هؤلاء الجماعة ،
وفيها : عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس
من غير ماء ؟ قال كيف تطهر من غير ماء ؟ ( 1 ) .
وهي مع وحدتها قاصرة عن المقاومة لما مر من الأدلة ، ومع هذا
محتملة لمحامل قريبة لا مندوحة عنها في الجمع بين الأدلة ولو كانت في
التقدير بعيدة ، وأقربها الحمل على التقية ، لموافقتها مذهب جماعة من
العامة ، كما حكاه بعض الأجلة ( 2 ) .
هذا مع اقتضاء عدم الطهارة باشراق الشمس العسر والحرج المنفيين
آية ( 3 ) ورواية ( 4 ) مع منافاته الملة السهلة السمحة ( 5 ) ، مع إطباق الناس
كافة في جميع الأزمنة على عدم إزالة النجاسة عن أمثالها بالماء والاكتفاء
بالتطهير بالشمس خاصة فيما عدا الأمور المنقولة في أي نجاسة ، فلا ريب في
المسألة بحمد الله سبحانه .
{ وهل تطهر النار ما أحالته } رمادا أو دخانا ؟ { الأشبه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب النجاسات ح 7 ج 2 ص 1043 .
( 2 ) والحاكي هو صاحب وسائل الشيعة : في ب 29 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1043
ذيل الحديث 7 .
( 3 ) الحج : 78 .
( 4 ) مثل ما رواه في وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 5 و 11 وب 9 منه ح 14 وب 9 من
أبواب الماء المضاف ح 5 ، وروايات أخر .
( 5 ) عوالي اللآتي : المسلك الثالث ح 3 ج 1 ص 381 ، وفيه " بعثت بالحنيفية السمحة " .