تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
والنهاية ( 1 ) وبه مع الأصل يصرف الأمر في الصحيحين في الأولين إلى الاستحباب . ففي أحدهما : إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء ( 2 ) وفي الثاني في الخنزير يمس الثوب ، قال : وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب ثوبه ، إلا أن يكون أثر فيغسله ( 3 ) . ولم أقف للحكم في الثالث على نص ، إلا أنه لا بأس بالمصير إليه للتسامح في مثله بما لا يتسامح في غيره . والحكم بالوجوب فيه وفي سابقيه مشكل وإن حكي عن الصدوق ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) والمفيد في المقنعة ( 6 ) ، لما تقدمت إليه الإشارة ، مضافا إلى كثرة ورود الأمر بالنضح في مواضع عديدة المحمول فيها على الاستحباب بإجماع الطائفة . ثم مقتضى العبارة تبعا لظاهر الصحيحين اختصاص الحكم بالثوب خاصة . وهو كذلك ، للأصل وحرمة التعدية إلا بدلالة واضحة هي في المقام مفقودة .
{ السابع : من علم النجاسة } الغير المعفو عنها { في ثوبه أو بدنه وصلى عامدا } ذاكرا لها حين الصلاة { أعادها في الوقت وبعده } إجماعا ، حكاه جماعة ( 7 ) والصحاح به مع ذلك مستفيضة :
هامش
( 1 ) في نسخة " م " و " ق " لا توجد كلمة " النهاية " . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1034 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1017 مع تفاوت يسير . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ج 1 ص 73 ذيل الحديث 167 . ( 5 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان أحكام النجاسات و . . . ص 77 . ( 6 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 12 في تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص 70 . ( 7 ) كصاحب المدارك : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 2 ص 344 ، وصاحب كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 55 س 25 ، وصاحب الحدائق : كتاب الطهارة في الصلاة في النجاسة مع العلم والعمد ج 5 ص 408 .
رياض المسائل — صفحة 395 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي