تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
الحاصلة بغسل مقدار ما وقع عليه النجاسة بالضرورة ، وإن احتمله بحسب القاعدة بعض الأجلة ( 1 ) ، وإن هو إلا غفلة واضحة . والأصل في الحكم بعد ذلك إجماع الطائفة وكثير من العامة المحكي عن المعتبر والمنتهى والتذكرة ( 2 ) وصرح به جماعة . والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، منها الصحيح : تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك ( 3 ) . وفيه إشارة إلى ما مر إليه الإشارة من القاعدة ، ورد للقاعدة التي ادعاها بعض الأجلة . ومنها يظهر عدم نجاسة الملاقي له ناقصا عن مقدار ما حصلت فيه النجاسة وأن الأصل فيه الطهارة إلا إذا لاقى الجميع فيحكم بالنجاسة حينئذ بالضرورة
{ ولو نجس أحد الثوبين } ( 4 ) غيرهما وتعذر التطهير { صلى الصلاة الواحدة في كل واحد } ( 5 ) منهما على حدة ناويا فيهما الوجوب على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، لتمكنه معه من الثوب الطاهر واستيفاء الشرائط ، وللحسن : عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولا يدري أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يصلي فيهما جميعا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الظاهر هو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 2 ص 334 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 437 ، ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 181 س 12 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 10 س 2 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 22 في تطهير البدن والثياب من النجاسات ح 8 ج 1 ص 422 . ( 4 ) في المطبوع من الشرح " ولم يعلم عينه كما في المتن " وواضح أنها كانت حاشية خلطت بالمتن ، وإن كانت الحاشية صحيحة في نفسه ويصدقها المتن المطبوع . ( 5 ) في المطبوع من المتن " في كل واحد مرة " . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1082 .