وللصدوقين ( 1 ) والشيخين ( 1 ) في الثاني فنجسوه ، للخبر : عن ذرق الدجاج
يجوز فيه الصلاة ؟ فكتب : لا ( 3 ) .
وفيه مع الضعف والاضمار وكونه مكاتبة محتملة لأجلها الحمل على التقية
قصور الدلالة ، إلا على تقدير الملازمة بين نفي جواز الصلاة معه والنجاسة ، وهي
منتفية ، لانتفائها في مواضع كثيرة ، إلا أن ينجبر بعدم القول بالفرق بينه وبينها
هاهنا .
وكيف كان : لا ريب في قصوره عن المقاومة لما مر من الأدلة بالضرورة ،
فينبغي طرحه أو حمله على الجلال ، لعدم الخلاف في نجاسة ذرقه كما في
التنقيح ( 4 ) بل عليها الاجماع في المختلف ( 5 ) ، ويؤيده عموم ما دل على نجاسة
أبوال ما لا يؤكل لحمه مطلقا ، كما مضى .
{ و } في نجاسة { الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة اختلاف } بين
الطائفة ، فبين حاكم بنجاسة الأربعة كما عن موضع من المبسوط ( 6 ) وموضع من
النهاية ( 7 ) مع حكمه بكراهة الرابع في الموضع الآخر من الأول ( 8 ) وكراهة الثالث
في الموضع الآخر من الثاني ( 9 ) أو الأخيرين خاصة كما عن المراسم ( 10 )
والمقنعة ( 11 ) أو الأولين كذلك كما عن الحلبيين ( 12 ) أو هما مع الرابع مكرها
هامش
( 1 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 3 س 1 ولم نعثر على فتوى أبيه بعد الفحص في مضانه .
( 2 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ، والنهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 10
في تطهير الثياب من النجاسات ج 1 ص 265 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 55 س 37 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الطهارة في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ج 1 ص 37 و 39 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ج 1 ص 37 و 39 .
( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 10 في تطهير الثياب من النجاسات وب 2 في المياه وأحكامها ج 1 ص 267 و 205 - 206
( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 10 في تطهير الثياب من النجاسات وب 2 في المياه وأحكامها ج 1 ص 267 و 205 - 206
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1013 .
( 9 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 146 .
( 10 ) المراسم : كتاب الطهارة في تطهير الثياب وما يصلى عليه ص 56 .
( 11 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 12 في تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص 70 .
( 12 ) الكافي في الفقه : في النجاسات ص 131 ، وغنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في