للثالث كما عن القاضي ( 1 ) . وعن الغنية الاجماع على القول الثالث ( 2 ) .
{ والكراهية } في الجميع { أظهر } وفاقا لعامة من تأخر ، للأصول
والعمومات فيها أجمع ، وخصوص النصوص في الأول الدالة على قبولها التذكية ،
منها الصحيحة " عن الصلاة في جلود الثعالب ؟ قال : إن كانت ذكية
فلا بأس " ( 3 ) ولو كان نجس العين لما قبل التذكية .
والنصوص المستفيضة في الثالث ، منها الصحاح وغيرها .
فمن الأولى الصحيح : عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا ؟ فقال : لا بأس بأكله ( 4 ) . والصحيح : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء
أن تشرب منه وتتوضأ ( 5 ) .
ونحوه الخبر من الثاني المروي عن قرب الإسناد ( 6 ) . وفي آخر منه : عن
الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء
ويتوضأ ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم
تشرب منه وتتوضأ منه ، غير الوزغ ، فإنه لا ينتفع بما وقع فيه ( 7 ) .
وخصوص الصحيح في الرابع عن الوزغ يقع في الماء فلا يموت فيه ؟ أيتوضأ
منه للصلاة ؟ قال : لا بأس ( 8 ) .
هامش
( 1 ) النجاسات ص 489 س 15 .
( 1 ) المهذب : كتاب الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ويلحق بها ج 1 ص 51 .
( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في النجاسات ص 489 س 15 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب لباس المصلي ح 9 ج 3 ص 259 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 ج 16 ص 377 وفيه " عن الفأرة والكلب
يقع " .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الأسئار ح 2 ج 1 ص 171 .
( 6 ) قرب الإسناد : في روايات أبو البختري ص 70 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الأسئار ح 4 ج 1 ص 172 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1049 .