عن الثوب والبدن } للصلاة والطواف الواجبين وشرط لهما مطلقا إجماعا .
إلا من الإسكافي في دون سعة الدرهم من النجاسات عدا الحيض والمني ،
فلم يوجب الإزالة حاكما بالطهارة ( 1 ) . ويدفعه إطلاق المستفيضة الآمرة بغسل
النجاسات الشامل لما ذكره وغيره .
كدفعها المحكي في السرائر عن بعض الأصحاب من نفي البأس عما يترشح
على الثوب أو البدن من النجاسات مطلقا ( 2 ) ، أو مقيدا بالبول خاصة عند
الاستنجاء كما عن ميافارقيات السيد ( 3 ) .
مضافا إلى اندفاعهما - ولا سيما الأخير بالخصوص - بالصحيح وغيره : عن
رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه ولا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصب
على ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال : يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضح
ما يشك فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ ( 4 ) .
وبالجملة : لا ريب في وجوب الإزالة مطلقا { عدا الدم ، فقد عفي عما
دون الدرهم } البغلي { سعة } لا وزنا { في الصلاة } خاصة إجماعا ، كما
عن المعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) والمختلف ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) ، للنصوص
المستفيضة الآتية .
وموردها العفو عن الثوب خاصة ، ولذا حكي الاقتصار عليه عن جماعة ،
هامش
( 1 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 475 .
( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات و . . . ج 1 ص 180 .
( 3 ) المسائل الميافارقيات ( رسائل المرتضى ) : م 32 في ما لا تجوز الصلاة في ثوب أصابه خمر ج 1 ص 288 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 225 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 429 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 172 س 34 .
( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 285 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 477 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 8 س 22 - 23 .