تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
عن الثوب والبدن } للصلاة والطواف الواجبين وشرط لهما مطلقا إجماعا . إلا من الإسكافي في دون سعة الدرهم من النجاسات عدا الحيض والمني ، فلم يوجب الإزالة حاكما بالطهارة ( 1 ) . ويدفعه إطلاق المستفيضة الآمرة بغسل النجاسات الشامل لما ذكره وغيره . كدفعها المحكي في السرائر عن بعض الأصحاب من نفي البأس عما يترشح على الثوب أو البدن من النجاسات مطلقا ( 2 ) ، أو مقيدا بالبول خاصة عند الاستنجاء كما عن ميافارقيات السيد ( 3 ) . مضافا إلى اندفاعهما - ولا سيما الأخير بالخصوص - بالصحيح وغيره : عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه ولا يستيقن ، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال : يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ ( 4 ) .
وبالجملة : لا ريب في وجوب الإزالة مطلقا { عدا الدم ، فقد عفي عما دون الدرهم } البغلي { سعة } لا وزنا { في الصلاة } خاصة إجماعا ، كما عن المعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) والمختلف ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) ، للنصوص المستفيضة الآتية . وموردها العفو عن الثوب خاصة ، ولذا حكي الاقتصار عليه عن جماعة ،
هامش
( 1 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 475 . ( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات و . . . ج 1 ص 180 . ( 3 ) المسائل الميافارقيات ( رسائل المرتضى ) : م 32 في ما لا تجوز الصلاة في ثوب أصابه خمر ج 1 ص 288 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 225 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 429 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 172 س 34 . ( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 285 . ( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 477 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 8 س 22 - 23 .
رياض المسائل — صفحة 372 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي