تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
على ثبوت الحقيقة منه ، وعلى تقديره فشمول ما دل على إطلاق الخمر لمثله محل نظر ، لعدم التبادر . فإذن الطهارة أقوى وفاقا لجماعة من متأخري أصحابنا ، إلا أن الاحتياط المصير إلى الأول إن لم يحصل له الاسكار ، وإلا فالقول بنجاسته متعين جدا ، لعموم ما تقدم .
{ و } العاشر : { الفقاع } بالاجماع ، كما عن الانتصار ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) ، وظاهر المبسوط ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) ، مع التأيد بإطلاق الخمر عليه في المعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر ، بل في بعضها أنه الخمر بعينها ( 8 ) . وعليه يمكن الاستدلال بها على نجاسته جدا . هذا ، مضافا إلى النص الصريح فيها ، ولا يضر قصور سنده بعد الانجبار بعمل الأصحاب ، وفيه " لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله " ( 9 ) والمرجع فيه العرف والعادة فحيثما ثبت إطلاق الاسم فيهما حكم بالنجاسة .
{ و } اعلم أن الأظهر الأشهر بين قدماء الطائفة { في ( 10 ) عرق الجنب من الحرام } مطلقا حين الجنابة كان أم بعده - وربما خص بالأول - هو النجاسة ،
هامش
( 1 ) الإنتصار : في مسائل الأشربة ص 197 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الأشربة م 6 ج 3 ص 221 ، طبعة إسماعيليان ، لكنه تعرض لحرمة شربه واستدل بالاجماع ولم يتعرض لنجاسته . ( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في النجاسات ص 488 س 29 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 167 س 23 . ( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 272 . ( 6 ) المبسوط : كتاب الطهارة في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ج 1 ص 36 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 7 س 39 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الأشربة المحرمة ح 7 ج 17 ص 288 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب النجاسات ح 5 ج 2 ص 1055 . ( 10 ) في المتن المطبوع " وفي نجاسة عرق الجنب الخ " والشارح أسقطها عمدا لتستقيم عبارته
رياض المسائل — صفحة 365 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي