المرسل ( 1 ) لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر ، واغسله إن عرفت موضعه ، وإن
لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كله ، فإن صليت فيه فأعد صلاتك ( 2 ) .
ونحوه الموثق الآخر : لا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى
تغسل ( 3 ) .
ويعضده المعتبرة الناصة على شمول الخمر لجميعها ، ففي الصحيح : الخمر
من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من
الشعير ، والنبيذ من التمر ( 4 ) .
وفي خبر آخر : الخمر من خمسة أشياء من التمر والزبيب والحنطة والشعير
والعسل ( 5 ) .
ونحوهما في روايات ثلاث أخر معتبرة ( 6 ) .
وفي المروي عن علي بن إبراهيم ، عن مولانا الباقر - عليه السلام - : وإنما
كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر ، فلما نزل تحريمها خرج
رسول الله فقعد في المسجد ثم دعى بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها
كلها ، ثم قال : هذه خمر فقد حرمها الله تعالى ، وكان أكثر شئ أكفي من ذلك
يومئذ من الأشربة الفضيخ ، ولا أعلم أكفي من خمر العنب شئ إلا إناء واحد
كان فيه زبيب وتمر جميعا ، فأما عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شئ ( 7 ) .
وذهب جماعة من أهل اللغة إلى ما تضمنته هذه الروايات .
هامش
( 1 ) في م بدل " المرسل " الموثق " .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1055 مع اختلاف .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب النجاسات ح 7 ج 2 ص 1056 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 ج 17 ص 221 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 ج 17 ص 222 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 222 - 223 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأشربة المحرمة ح 5 ج 17 ص 223 ، نقله عن تفسيره .