تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
المرسل ( 1 ) لا تصل في ثوب أصابه خمر أو مسكر ، واغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسل الثوب كله ، فإن صليت فيه فأعد صلاتك ( 2 ) . ونحوه الموثق الآخر : لا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل ( 3 ) . ويعضده المعتبرة الناصة على شمول الخمر لجميعها ، ففي الصحيح : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر ( 4 ) . وفي خبر آخر : الخمر من خمسة أشياء من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل ( 5 ) . ونحوهما في روايات ثلاث أخر معتبرة ( 6 ) . وفي المروي عن علي بن إبراهيم ، عن مولانا الباقر - عليه السلام - : وإنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر ، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله فقعد في المسجد ثم دعى بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلها ، ثم قال : هذه خمر فقد حرمها الله تعالى ، وكان أكثر شئ أكفي من ذلك يومئذ من الأشربة الفضيخ ، ولا أعلم أكفي من خمر العنب شئ إلا إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعا ، فأما عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شئ ( 7 ) . وذهب جماعة من أهل اللغة إلى ما تضمنته هذه الروايات .
هامش
( 1 ) في م بدل " المرسل " الموثق " . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1055 مع اختلاف . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب النجاسات ح 7 ج 2 ص 1056 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 ج 17 ص 221 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 ج 17 ص 222 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 222 - 223 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأشربة المحرمة ح 5 ج 17 ص 223 ، نقله عن تفسيره .
رياض المسائل — صفحة 363 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي