" إذا مس الميت بحرارته لم يكن عليه إلا غسل يده " ( 1 ) بل عن الخلاف ( 2 )
والمعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) إجماع الطائفة عليه .
خلافا لبعض المتأخرين فخصها ببعد البرد ( 6 ) ، لظاهر إطلاق الصحيح
" مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس " ( 7 ) وهو ضعيف لعدم
مقاومته لما مر ، فيحمل نفي البأس على نفيه بالإضافة إلى لزوم الغسل بمسه
لا الغسل .
{ وكذا الدم } نجس إذا كان مما له نفس سائلة ، وهو الخامس ، وعليه
الاجماع عن المعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) . وهو الحجة فيه مع النصوص بضميمته ، ففي
الصحيح : في نقط الدم إذا كانت أقل من درهم ؟ ويغسله ولا يعيد الصلاة ( 10 ) .
وفي الصحاح المستفيضة وغيرها الأمر بإعادة الصلاة منه مطلقا ( 11 ) مع
الأمر بغسله في بعضها بعده ، كالصحيح : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو
شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فأصبت وقد حضرت
الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك ؟ قال : تعيد
الصلاة وتغسله ( 12 ) .
هامش
( 1 ) الاحتجاج : في توقيعات الناحية المقدسة ج 2 ص 482 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 488 ج 1 ص 700 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 420 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 164 س 3 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 7 س 12 .
( 6 ) مدرك الأحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 271 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب غسل المس ح 1 ج 2 ص 931 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 420 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 163 س 4 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1026 ، نقلا بالمعنى .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 42 و 43 و 44 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1063 - 1065 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1063 .