فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة
الخبر ( 1 ) .
مضافا إلى المروي عن الدعائم عن مولانا الصادق - عليه السلام - قال : قال
رسول الله - صلى الله عليه وآله - : " الميتة نجس ولو دبغت " ( 2 ) والرضوي " وإن
مسست ميتة فاغسل يدك " ( 3 ) وفي الموثق " عن الخنفساء والذباب والجراد
والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ؟ قال : كل ما ليس
له دم فلا بأس " ( 4 ) وفي الخبر " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " ( 5 )
وبهما مع الأصل يستدل على طهارة ميتة غير ذي النفس ، مضافا إلى الاجماع
المحكي عن المعتبر والمنتهى ( 6 ) صريحا .
وخلاف الشيخ وابن حمزة قال في العقرب والوزغة ( 7 ) شاذ ومستنده قاصر ،
فالقول بالطهارة متعين .
ثم ما تقدم من الأخبار وما ضاهاها مختصة بغير الانسان . وأما الأخبار فيه ،
فالحسن : عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ؟ قال : يغسل ما أصاب
الثوب ( 8 ) .
قيل : ولا دلالة فيه ، لامكان أن يكون المراد منه إزالة ما أصاب الثوب مما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 106 ، وفيه اختلاف يسير .
( 2 ) دعائم الاسلام : كتاب الطهارة في طهارات الجلود والعظام ج 1 ص 126 وفيه " وإن دبغت "
( 3 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 22 في غسل الميت وتكفينه ص 174 . وفيه " يديك " .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1051 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1051 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 427 ، ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في النجاسات
ج 1 ص 164 س 3 .
( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 10 في تطهير الثياب من النجاسات و . . . ج 1 ص 269 ، والوسيلة :
كتاب الصلاة في بيان أحكام المياه ص 73 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1050 .