تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
بمعونة الاجماع أيضا ، فيكون هو الحجة فيه أيضا جدا . والتقييد بما ذكرنا - وهو ظاهر المتن - هو المشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعا ، فالحكم في غير محل القيد الطهارة . خلافا للمحكي عن المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) فترددا فيها . ويدفعه الأصل ، مع اختصاص الأخبار كما مر بالانسان ، وعدم إجماع على النجاسة هنا . هذا ، وأما الصحيحان المشعران بطهارة المني مطلقا كما في أحدهما ( 3 ) أو إذا كان جافا كما في الثاني ( 4 ) ، فشاذان محمولان على التقية ، لكون الأول مذهب جماعة من العامة والثاني مذهب شرذمة منهم ، كما حكاه بعض الأجلة ( 5 ) ، فلا يرفع اليد بهما عن الاجماع القطعي والنصوص الصريحة الجلية .
{ و } الرابع { الميتة مما له ( 6 ) نفس سائلة } آدميا كان أو غيره إجماعا ، كما عن الخلاف ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والشهيدين ( 11 ) وابن زهرة ( 12 ) . وهو الحجة فيه والمتمم لدلالة المستفيضة بل المتواترة في مواضع متفرقة على النجاسة ، كالصحاح وغيرها الآمرة بالقاء الفارة ونحوها وما يليها
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 415 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 162 س 13 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1037 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب النجاسات ح 7 ج 2 ص 1038 . ( 5 ) حكاه صاحب الحدائق عن بعض الحواشي المنسوبة إلى الشيخ البهائي - قدس سره - راجع الحدائق الناضرة : ج 5 ص 34 - 35 . ( 6 ) في المتن المطبوع " مما يكون له " . ( 7 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 9 ج 1 ص 60 . ( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 420 . ( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 164 س 3 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 7 س 12 . ( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص 13 س 19 ، وروض الجنان : كتاب الطهارة في النجاسات ص 162 س 20 . ( 12 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في النجاسات ص 489 س 3 .