بمعونة الاجماع أيضا ، فيكون هو الحجة فيه أيضا جدا .
والتقييد بما ذكرنا - وهو ظاهر المتن - هو المشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن
يكون إجماعا ، فالحكم في غير محل القيد الطهارة .
خلافا للمحكي عن المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) فترددا فيها . ويدفعه الأصل ، مع
اختصاص الأخبار كما مر بالانسان ، وعدم إجماع على النجاسة هنا .
هذا ، وأما الصحيحان المشعران بطهارة المني مطلقا كما في أحدهما ( 3 ) أو
إذا كان جافا كما في الثاني ( 4 ) ، فشاذان محمولان على التقية ، لكون الأول
مذهب جماعة من العامة والثاني مذهب شرذمة منهم ، كما حكاه بعض
الأجلة ( 5 ) ، فلا يرفع اليد بهما عن الاجماع القطعي والنصوص الصريحة الجلية .
{ و } الرابع { الميتة مما له ( 6 ) نفس سائلة } آدميا كان أو غيره إجماعا ،
كما عن الخلاف ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والشهيدين ( 11 ) وابن
زهرة ( 12 ) . وهو الحجة فيه والمتمم لدلالة المستفيضة بل المتواترة في مواضع
متفرقة على النجاسة ، كالصحاح وغيرها الآمرة بالقاء الفارة ونحوها وما يليها
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 415 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 162 س 13 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1037 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب النجاسات ح 7 ج 2 ص 1038 .
( 5 ) حكاه صاحب الحدائق عن بعض الحواشي المنسوبة إلى الشيخ البهائي - قدس سره - راجع الحدائق
الناضرة : ج 5 ص 34 - 35 .
( 6 ) في المتن المطبوع " مما يكون له " .
( 7 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 9 ج 1 ص 60 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 420 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 164 س 3 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 7 س 12 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص 13 س 19 ، وروض الجنان : كتاب
الطهارة في النجاسات ص 162 س 20 .
( 12 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في النجاسات ص 489 س 3 .