الميتة في الأشياء الرطبة الجامدة ، والاستصباح بها إذا كانت أدهانا مائعة ( 1 ) ،
وليس للأمر بذلك وجه سوى النجاسة باجماع الطائفة .
ونحوها في وجه الدلالة على النجاسة المعتبرة الناهية عن الأكل من آنية
أهل الذمة إذا كانوا يأكلون فيها الميتة ( 2 ) والنصوص الواردة بنجاسة القليل
بوقوع الجيفة ، كالصحيح : إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ
فيه أو لم يتفسخ ، إلا أن يجئ له ريح يغلب على ريح الماء ( 3 ) .
وفي آخر : كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب وإذا تغير
الماء وتغير طعمه فلا تتوضأ ولا تشرب ( 4 ) .
ونحوه الصحيحان ، في أحدهما : عن غدير أتوه فيه جيفة ؟ فقال : إذا كان
الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضأ ( 5 ) .
وفي الثاني : يمر به الرجل وهو نقيع الميتة الجيفة ؟ فقال مولانا الصادق
- عليه السلام - : إن كان الماء قد تغير ريحه فلا تشرب ولا تتوضأ منه ، الخبر ( 6 ) .
والموثق : عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد انتنت ؟ قال : إن كان
النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب ( 7 ) .
ونحوه آخر في الفأرة التي يجدها في إنائه وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا
وغسل ثيابه واغتسل وقد كانت الفأرة متسلخة ؟ فقال : إن كان رآها في الإناء
قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 س 374 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 6 ج 16 ص 386 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 9 ج 1 ص 104 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 102 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 11 ج 1 ص 105 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 4 ج 1 ص 103 ، وفيه اختلاف يسير .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 104 .