المختلف ( 1 ) . ولا يضره خروج معلوم النسب مع احتمال إرادته من إطلاق عبارته
ما عداه ، مضافا إلى الخبر " عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده ؟
قال : اغسل ثوبك " ( 2 ) والمعارض مع ضعف سنده غير مكافئ له محمول على
التقية ، فإذا ثبت التخصيص حصل المرجوحية بالإضافة إلى عموم الحسنة
السابقة التي ليست بمخصصة .
وخلاف الإسكافي في نجاسة بول الرضيع قبل أكله الطعام ( 3 ) شاذ ، على
خلافه الاجماع عن المرتضى ( 4 ) ، ومستنده قاصر سندا ودلالة معارض بأقوى منه ،
كالحسن : عن بول الصبي ؟ قال : يصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل
فاغسله ( 5 ) .
{ و } الثالث : { المني } مما له نفس سائلة ، بإجماع الطائفة كما عن ظاهر
المنتهى ( 6 ) وصريح التذكرة ( 7 ) وغيرهما من كتب الجماعة ( 8 ) . وهو الحجة فيه ،
دون المستفيضة لما مر سابقا ، ولاختصاصها بحكم التبادر بالانسان دون مطلق
الحيوان .
نعم : في الصحيح " ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول " ( 9 ) وهو دال
بفحواه على تبعية نجاسة المني للبول . ولكن ثبوت نجاسته المتبوع مطلقا إنما هو
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 457 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 س 1013 .
( 3 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 459 .
( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة م 13 ص 217 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1003 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 161 س 22 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 6 س 32 .
( 8 ) منهم مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 295 ، وكفاية الأحكام : كتاب الطهارة
في النجاسات ص 11 س 32 ، وذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في النجاسات ص 146 س 36 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1022 .