تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
المختلف ( 1 ) . ولا يضره خروج معلوم النسب مع احتمال إرادته من إطلاق عبارته ما عداه ، مضافا إلى الخبر " عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده ؟ قال : اغسل ثوبك " ( 2 ) والمعارض مع ضعف سنده غير مكافئ له محمول على التقية ، فإذا ثبت التخصيص حصل المرجوحية بالإضافة إلى عموم الحسنة السابقة التي ليست بمخصصة . وخلاف الإسكافي في نجاسة بول الرضيع قبل أكله الطعام ( 3 ) شاذ ، على خلافه الاجماع عن المرتضى ( 4 ) ، ومستنده قاصر سندا ودلالة معارض بأقوى منه ، كالحسن : عن بول الصبي ؟ قال : يصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله ( 5 ) .
{ و } الثالث : { المني } مما له نفس سائلة ، بإجماع الطائفة كما عن ظاهر المنتهى ( 6 ) وصريح التذكرة ( 7 ) وغيرهما من كتب الجماعة ( 8 ) . وهو الحجة فيه ، دون المستفيضة لما مر سابقا ، ولاختصاصها بحكم التبادر بالانسان دون مطلق الحيوان . نعم : في الصحيح " ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول " ( 9 ) وهو دال بفحواه على تبعية نجاسة المني للبول . ولكن ثبوت نجاسته المتبوع مطلقا إنما هو
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 457 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 س 1013 . ( 3 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 459 . ( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة م 13 ص 217 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1003 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 161 س 22 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 6 س 32 . ( 8 ) منهم مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 295 ، وكفاية الأحكام : كتاب الطهارة في النجاسات ص 11 س 32 ، وذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في النجاسات ص 146 س 36 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1022 .
رياض المسائل — صفحة 346 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي