تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
وغيره هل يحكه وهو في صلاته ؟ قال : لا بأس ( 1 ) . وللمبسوط ، ففرق بين الخشاف فالأول وغيره فالثاني ( 2 ) استنادا فيه إلى ما مر ، وفي الأول إلى الخبر الذي سيذكر . ولا إشكال فيه ، وإنما الاشكال في غيره . وفي جميع ما ذكر أدلة له أو مطلقا نظر ، لتخصيص الأولين بما مر كالثالث ، وإن كان التعارض بينه وبينه عموما وخصوصا من وجه . لكن الرجحان مع الأول ، للشهرة العظيمة التي هي أقوى المرجحات النصية والاعتبارية . وليس في الصحيح تأييد بناء على وقوع السؤال والجواب فيه عن الحك في الصلاة لا الطهارة والنجاسة ، مضافا إلى عدم الملازمة بينها وبين نفي البأس عنه ، لعدم السراية مع اليبوسة كما هي ظاهر " الحك " في الرواية ، وليس نصا في صحة الصلاة ، مضافا إلى أن إطلاق " الطير " فيه ينصرف إلى المتبادر الغالب وهو " مأكول اللحم " وغيره نادر . ومع ذلك معارض بمؤيد في طرف الأول وهو موثقة عمار المروية في المختلف عن كتابه عن مولانا الصادق - عليه السلام - قال : خرؤ الخطاف لا بأس به وهو مما يؤكل لحمه ، ولكن كره أكله لأنه استجار بك وآوى إلى منزلك ( 3 ) . وهي كالصريحة في أن المعيار في الطهارة والنجاسة في الطيور وهو حل الأكل لا الطيران وإلا لعلل به دونه . والقدح في الحسن السابق باختصاصه بالبول مع عدم معلومية حصوله للطير ، مدفوع بالاجماع على عدم الفرق ظاهرا ومحكيا ودلالة المعارض بالحصول صريحا . هذا ، مع أن عموم الحسن الثاني مخصص بالخشاف إجماعا ، كما في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1277 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات و . . . ج 1 ص 39 . ( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الصيد وتوابعه فيما يباح أكله من الحيوان وما يحرم ج 2 ص 679 س 2 .