تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
{ الركن الرابع } { في } بيان { النجاسات ، والنظر في أعدادها ( 1 ) وأحكامها } . { وهي } أي جنسها { عشرة } . الأول والثاني : { البول والغائط مما لا يؤكل لحمه ( 2 ) } شرعا ، ذي النفس والدم القوي الذي يخرج بقوة من العرق عند قطعه ، بإجماع العلماء كافة ، كما عن المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والغنية ( 5 ) . وهو الحجة فيه ، دون النصوص المستفيضة الآمرة بغسل الثوب أو الجسد أو إعادة الصلاة من البول مرتين أو مرة - كما في الصحاح والحسان ( 6 ) وغيرها في التطهير عنه المارة بك في محله - ومن العذرة كالصحاح وغيرها المستفيضة ( 7 ) لعدم الملازمة بين شئ من ذلك وبين النجاسة ، لعدم انحصار وجهه فيها ، مضافا إلى أخصيتها من المدعى ، إذ غايتها الاطلاق في البول والعذرة المنصرف إلى المتبادر منهما وهو من الانسان خاصة . نعم : في الصحيح : عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو
هامش
( 1 ) لم يرد " والنظر في أعدادها في المخطوطات . ( 2 ) في المتن المطبوع " ويندرج تحته الجلال " وكذا في هامش المطبوع من الكتاب . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 410 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 159 س 2 . ( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 488 س 27 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 و 2 و 19 من أبواب النجاسات ص 1001 و 1002 و 1025 . ( 7 ) مثل أخبار الاستنجاء ، وح 5 من الباب 40 من أبواب النجاسات ، وح 3 من الباب 37 ، وح 4 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، وبعض روايات منزوحات البئر .
رياض المسائل — صفحة 343 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي