{ الركن الرابع } { في } بيان { النجاسات ، والنظر في أعدادها ( 1 )
وأحكامها } . { وهي } أي جنسها { عشرة } .
الأول والثاني : { البول والغائط مما لا يؤكل لحمه ( 2 ) } شرعا ، ذي النفس
والدم القوي الذي يخرج بقوة من العرق عند قطعه ، بإجماع العلماء كافة ، كما
عن المعتبر ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والغنية ( 5 ) . وهو الحجة فيه ، دون النصوص المستفيضة
الآمرة بغسل الثوب أو الجسد أو إعادة الصلاة من البول مرتين أو مرة - كما في
الصحاح والحسان ( 6 ) وغيرها في التطهير عنه المارة بك في محله - ومن العذرة
كالصحاح وغيرها المستفيضة ( 7 ) لعدم الملازمة بين شئ من ذلك وبين
النجاسة ، لعدم انحصار وجهه فيها ، مضافا إلى أخصيتها من المدعى ، إذ غايتها
الاطلاق في البول والعذرة المنصرف إلى المتبادر منهما وهو من الانسان خاصة .
نعم : في الصحيح : عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو
هامش
( 1 ) لم يرد " والنظر في أعدادها في المخطوطات .
( 2 ) في المتن المطبوع " ويندرج تحته الجلال " وكذا في هامش المطبوع من الكتاب .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 410 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 159 س 2 .
( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 488 س 27 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 و 2 و 19 من أبواب النجاسات ص 1001 و 1002 و 1025 .
( 7 ) مثل أخبار الاستنجاء ، وح 5 من الباب 40 من أبواب النجاسات ، وح 3 من الباب 37 ، وح 4 من
الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، وبعض روايات منزوحات البئر .