بالشهرة العظيمة ، مضافا إلى الاجماعات المنقولة عن الأمالي ( 1 ) والناصرية ( 2 )
والتذكرة ( 3 ) . وهو الأقوى لقصور الرواية ولو كانت صحيحة عن المقاومة لما مر
من الأدلة مع احتمالها التقية وقصورها عن وضوح الدلالة . ولتحقيق المسألة
محل آخر .
ثم إن العامل بالرواية خصها بموردها ، ووقف في غيره - وهو ما إذا دخل
الصلاة متطهرا بالمائية أو الترابية مع عدم الماء بعد الحدث - على محل الشهرة .
* * *
هامش
( 1 ) أمالي الصدوق : المجلس 93 ص 513 حيث عد قطع الصلاة بنواقض الوضوء من دين الإمامية .
( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة م 93 س 235 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في التروك ج 1 ص 130 س 13 .