تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
والتذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) والذكرى ( 3 ) .
{ السابع : إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي أحدهم } خاصة اختص به مالكه ، وليس له بذله لغيره مع مخاطبته باستعماله ، لوجوب صرفه في طهارته . ولو كان ملكا لهم جميعا مع عدم وفاء حصة كل بطهارته أو لمالك يسمح ببذله ، فلا ريب في ثبوت الخيرة لملاكه في تخصيص من شاؤوا به . واختلفوا في ثبوتها بلا أولوية كما عن الخلاف ( 4 ) أو معها كما هو المشهور ، وظاهرهم الاتفاق على { تيمم المحدث } بالأصغر ، لظاهر أكثر الروايات المتفقة في ثبوت الأولوية لمن عداه وإن اختلفت في تعيينه ، كاختلافهم فيه { و } أنه { هل يخص به الميت أو الجنب ؟ فيه روايتان } مختلفتان { أشهرهما } وأظهرهما { أنه ( 5 ) يخص به الجنب } وهي كثيرة . منها الصحيح : عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء وكيف يصنعون ؟ قال : يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي هو على غير وضوء ، لأن الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز ( 6 ) . ونحوه الخبران المتضمنان للحكم مع التعليل ( 7 ) المترجحان هما كالصحيح به وبالكثرة والشهرة على غيره مع قصور سنده ، وهو
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 65 س 9 . ( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في مستحبات صلاة الميت ج 2 ص 264 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الصلاة على الميت ص 60 س 23 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 118 ج 1 ص 166 . ( 5 ) في المتن " أن يخص " . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 987 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب التيمم ح 3 و 4 ج 2 ص 988 .