والتذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) والذكرى ( 3 ) .
{ السابع : إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي
أحدهم } خاصة اختص به مالكه ، وليس له بذله لغيره مع مخاطبته
باستعماله ، لوجوب صرفه في طهارته . ولو كان ملكا لهم جميعا مع عدم وفاء
حصة كل بطهارته أو لمالك يسمح ببذله ، فلا ريب في ثبوت الخيرة لملاكه في
تخصيص من شاؤوا به .
واختلفوا في ثبوتها بلا أولوية كما عن الخلاف ( 4 ) أو معها كما هو المشهور ،
وظاهرهم الاتفاق على { تيمم المحدث } بالأصغر ، لظاهر أكثر الروايات
المتفقة في ثبوت الأولوية لمن عداه وإن اختلفت في تعيينه ، كاختلافهم فيه
{ و } أنه { هل يخص به الميت أو الجنب ؟ فيه روايتان } مختلفتان
{ أشهرهما } وأظهرهما { أنه ( 5 ) يخص به الجنب } وهي كثيرة .
منها الصحيح : عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت
والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم
من يأخذ الماء وكيف يصنعون ؟ قال : يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم
ويتيمم الذي هو على غير وضوء ، لأن الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميت
سنة ، والتيمم للآخر جائز ( 6 ) . ونحوه الخبران المتضمنان للحكم مع التعليل ( 7 )
المترجحان هما كالصحيح به وبالكثرة والشهرة على غيره مع قصور سنده ، وهو
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 65 س 9 .
( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في مستحبات صلاة الميت ج 2 ص 264 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الصلاة على الميت ص 60 س 23 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 118 ج 1 ص 166 .
( 5 ) في المتن " أن يخص " .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 987 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب التيمم ح 3 و 4 ج 2 ص 988 .