تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
وأولى منه المرسل : والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة ( 1 ) . خلافا للمعتبر ( 2 ) تبعا للمحكي عن الإسكافي ، فخصه بخوف فوت الصلاة ( 3 ) ، تمسكا بعموم المشترط لعدم التمكن من استعمال الماء في صحة التيمم ، وتضعيفا للاجماع بعدم العلم به ، وللرواية الأولى بالوقف في الراوي تارة وبالاضمار أخرى . وليس بشئ ، لتخصيص العموم بما مر ، وحجية الاجماع المنقول وإن لم نعلم به إلا من جهة النقل ، وعدم القدح بالوقف بعد ثبوت العدالة ، وكذا الاضمار بعد كونه من " سماعة " مضافا إلى انجبار الضعف من جهتهما - لو تم - بالشهرة العظيمة والمسامحة في أدلة السنن والكراهة . ثم ليس في الحسن - بل الصحيح - " عن الرجل يدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة ؟ قال : يتيمم ويصلي " ( 4 ) تقييد الحكم بخوف الفوت إلا في كلام الراوي ، ولا ينافي مثله ثبوت الاطلاق ، فلا يتوهم التقييد به . وحيث جاز التيمم في الجملة أو مطلقا كان { ندبا } إجماعا بناء على استحباب الطهر في هذه الصلاة اتفاقا ، كما عن الغنية ( 5 ) وظاهر التذكرة ( 6 ) . وليس واجبا ، للأصل والأخبار ( 7 ) والاجماع المحكي عن الخلاف ( 8 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب التيمم ح 2 ج 2 ص 800 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 405 . ( 3 ) كما في المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 404 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب التيمم ح 6 ج 2 ص 799 . ( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في كيفية صلاة الميت ص 502 س 8 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 65 س 9 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب التيمم ج 2 ص 798 . ( 8 ) الخلاف : كتاب الجنائز م 545 ج 1 ص 724 .