الصدوق ( 1 ) والمرتضى في شرح الرسالة ( 2 ) وهو الأشهر كما في الروضة ( 3 ) بل
عليه الاجماع في السرائر ( 4 ) في بحث الاستحاضة ، أو بشرط الدخول في الركوع
من الركعة الأولى كما عن المقنع ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والعماني ( 7 ) والجعفي ( 8 )
والمرتضى في الجمل ( 9 ) ، أو من الركعة الثانية كما عن الإسكافي ( 10 ) ، أو
الدخول في القراءة كما عن سلار ( 11 ) ، أو لزوم القطع مطلقا إذا غلب على ظنه
سعة الوقت بقدر الطهارة والصلاة وعدمه مع عدمه ، واستحباب القطع ما لم
يركع كما في الذكرى عن ابن حمزة ( 12 ) أقوال . أما المشهور { فقولان } ذكرا أولا
{ أصحهما البناء } والاستمرار { ولو كان على تكبيرة الاحرام } تبعا لمن
مر ، لاستصحاب الصحة وصريح بعض المعتبرة ، كالرضوي " فإذا كبرت في
صلاتك تكبيرة الافتتاح وأوتيت بالماء فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيممك
وامض في صلاتك " ( 13 ) وظاهر غيره ، كالخبر " رجل تيمم ثم دخل في الصلاة
هامش
( 1 ) كما حكاه كاشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 151 س 16 .
( 2 ) كما في المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 400 .
( 3 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 462 .
( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحيض والاستحاضة و . . . ج 1 ص 153 .
( 5 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب التيمم ص 3 س 31 .
( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 9 في التيمم وأحكامه ج 1 ص 261 .
( 7 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 435 .
( 8 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص 110 س 34 .
( 9 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الطهارة في التيمم ج 3 ص 26 .
( 10 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 435 .
( 11 ) المراسم : كتاب الطهارة في كيفية التيمم وما ينقضه ص 54 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص 111 س 8 .
( 13 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 4 في التيمم ص 90 .