تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
وليس في إطلاقه كغيره اعتبار تمكن الاستعمال بمضي زمان يسعه ، كما هو أحد القولين وأحوطهما ( 1 ) . وقيل باعتباره ( 2 ) كما قدمناه ، لأصالة بقاء الصحة وعدم ما ينافيها في المستفيضة بناء على عدم تبادر عدم إمكان الاستعمال منها ، فيقتصر في تخصيصها على القدر المتيقن . وهو حسن لولا معارضة أصالة الصحة في التيمم بأصالة بقاء اشتغال الذمة بالعبادة ، وبعد التعارض تبقى الأوامر بها عن المعارض سليمة . ومظهر الثمرة فقد الماء بعد الوجدان قبل مضي زمان الامكان ، فعليه إعادة التيمم مع عدم اعتباره ، ولا معه .
{ ولو كان } الوجدان { بعد فراغه } منه { فلا إعادة } مطلقا أو في الجملة ، كما مر .
{ ولو كان في أثناء الصلاة } مطلقا ، ففي وجوب الاستمرار مطلقا ولو قبل القراءة كما عن المقنعة ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والغنية ( 6 ) والمهذب ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والجامع وكتب الماتن ( 10 ) والعلامة في جملة من كتب ( 11 ) ووالد
هامش
( 1 ) يعني عدم اعتبار تمكن الاستعمال . ( 2 ) اختاره في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 507 ، وجزم به في مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 1 س 11 ، والقائل به لا ينحصر بهما . ( 3 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 8 في التيمم وأحكامه ص 61 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 89 ج 1 ص 141 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر التيمم وأحكامه ج 1 ص 33 . ( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ص 493 س 14 . ( 7 ) المهذب : كتاب الطهارة باب كيفية التيمم ج 1 ص 48 . ( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج 1 ص 140 . ( 9 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ص 48 . ( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 400 ، وشرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 50 ، ( 11 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 210 ، وإرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في التيمم وكيفيته ج 1 ص 234 ، وقواعد الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 23 س 20 .