عن المبسوط ( 1 ) والمهذب ( 2 ) وشرح الجمل للقاضي ( 3 ) والغنية ( 4 )
والاصباح ( 5 ) والإشارة ( 6 ) والشرائع ( 7 ) - إيجابه في الجهات الأربع ، بل عن
الغنية الاجماع عليه ( 8 ) ، وهو كاف في الحجية . وربما وجه استنباطها من
النص بعدم المرجح لبعضها وعدم معلومية تحقق الشرط وبراءة الذمة بدون
الطلب فيها . وعن النهاية ( 9 ) والاقتصاد ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) الاقتصار على اليمين
واليسار . ويحتملان الأربع كالمحكي - عن المفيد ( 12 ) والحلبي ( 13 ) - من
ذلك زيادة " الأمام " لكون الخلف مفروغا عنه بالمسير ، فلا خلاف .
وإنما يجب الطلب كذلك مع احتمال وجوده فيها ، فلو علم عدمه
مطلقا أو في بعض الجهات سقط الطلب مطلقا أو فيه ، كما أنه لو علم أو
ظن - على اختلاف فيه - وجوده في أزيد من النصاب وجب قصده مع
الامكان ما لم يخرج الوقت . والنص وإن كان مطلقا إثباتا ونفيا ، إلا أن
التقييد فيهما آت من الخارج ، لاستلزام القبح في الأمر بالطلب مع الأول ،
وجواز التيمم مع فقد شرطه - وهو العلم بعدم التمكن - مع الثاني ، مع أن
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر التيمم وأحكامه ج 1 ص 31 .
( 2 ) المهذب : كتاب الطهارة باب كيفية التيمم ج 1 ص 47 .
( 3 ) شرح الجمل العلم والعمل : كتاب الطهارة في التيمم وأحكامه ص 61 ، حيث أطلق فيه ولم يعين .
( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في التيمم ص 493 س 13 .
( 5 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في مسوغات التيمم ج 1 ص 142 س 28 .
( 6 ) إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : في الطهارة الاضطرارية ص 119 س 4 .
( 7 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في ما يصح معه التيمم ج 1 ص 46 .
( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في التيمم ص 493 س 13 .
( 9 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 9 في التيمم وأحكامه ج 1 ص 261 .
( 10 ) الاقتصاد : في ذكر التيمم وأحكامه ص 251 .
( 11 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان التيمم ص 69 .
( 12 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 8 في التيمم وأحكامه ص 61 .
( 13 ) الكافي في الفقه : في فرض التيمم ص 136 .