تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
لا يغتسل ويتيمم ( 1 ) . ونحوها ما سيأتي .
خلافا للشيخين فأوجبا عليه الطهارة بالماء وإن أصابه ما أصابه ( 2 ) ، لأخبار قاصرة الأسانيد ، ضعيفة التكافؤ لما مر ، مخالفة للأصول القطعية من الكتاب والسنة والدلالة العقلية ، مضادة للاجماع على جواز الجنابة حينئذ وللنصوص الدالة عليه ، كالصحيحين : عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء أيأتي أهله ؟ قال : ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه ، قلت : يطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء ؟ قال : إن الشبق يخاف على نفسه ، قال : قلت : طلب بذلك اللذة ! قال : هو حلال ، قلت : فإنه يروى عن النبي - صلى الله عليه وآله - أن أبا ذر سأله عن هذا ، فقال : إيت أهلك توجر ، فقال : يا رسول الله آتيهم وأوجر ! فقال رسول الله : كما أنت إذا أتيت الحرام أزرت وكذلك إذا أتيت الحلال أجرت ، فقال الصادق - عليه السلام - ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر ؟ ( 3 ) . وبالجملة : لا يرتاب في بطلان هذا القول ذو مسكة . ثم على المختار { فإن خشي فتيمم وصلى ، ففي } وجوب { الإعادة } كما عن النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والاستبصار ( 6 ) والتهذيب ( 7 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب التيمم ح 8 ج 2 ص 968 . ( 2 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 8 في التيمم وأحكامه ص 60 ، والخلاف : كتاب الطهارة م 108 ج 1 ص 156 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1 ج 14 ص 26 ، والآخر السرائر : كتاب مستطرفات السرائر في ما استطرفه من نوادر المصنف الأشعري ج 3 ص 611 ، مع اختلاف . ( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 9 في التيمم وأحكامه ج 1 ص 260 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 30 . ( 6 ) الاستبصار : كتاب الطهارة ب 96 في الجنب إذا تيمم وصلى ج 1 ص 162 ذيل الحديث 5 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ب 8 في التيمم وأحكامه ج 1 ص 196 ذيل الحديث 42 .