لا يغتسل ويتيمم ( 1 ) . ونحوها ما سيأتي .
خلافا للشيخين فأوجبا عليه الطهارة بالماء وإن أصابه ما أصابه ( 2 ) ،
لأخبار قاصرة الأسانيد ، ضعيفة التكافؤ لما مر ، مخالفة للأصول القطعية
من الكتاب والسنة والدلالة العقلية ، مضادة للاجماع على جواز الجنابة
حينئذ وللنصوص الدالة عليه ، كالصحيحين : عن الرجل يكون معه أهله
في السفر لا يجد الماء أيأتي أهله ؟ قال : ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف
على نفسه ، قلت : يطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء ؟ قال : إن
الشبق يخاف على نفسه ، قال : قلت : طلب بذلك اللذة ! قال : هو حلال ،
قلت : فإنه يروى عن النبي - صلى الله عليه وآله - أن أبا ذر سأله عن
هذا ، فقال : إيت أهلك توجر ، فقال : يا رسول الله آتيهم وأوجر ! فقال رسول
الله : كما أنت إذا أتيت الحرام أزرت وكذلك إذا أتيت الحلال أجرت ،
فقال الصادق - عليه السلام - ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى
الحلال أجر ؟ ( 3 ) .
وبالجملة : لا يرتاب في بطلان هذا القول ذو مسكة .
ثم على المختار { فإن خشي فتيمم وصلى ، ففي } وجوب
{ الإعادة } كما عن النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والاستبصار ( 6 ) والتهذيب ( 7 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب التيمم ح 8 ج 2 ص 968 .
( 2 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 8 في التيمم وأحكامه ص 60 ، والخلاف : كتاب الطهارة م 108 ج 1 ص
156 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1 ج 14 ص 26 ، والآخر السرائر :
كتاب مستطرفات السرائر في ما استطرفه من نوادر المصنف الأشعري ج 3 ص 611 ، مع اختلاف .
( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 9 في التيمم وأحكامه ج 1 ص 260 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 30 .
( 6 ) الاستبصار : كتاب الطهارة ب 96 في الجنب إذا تيمم وصلى ج 1 ص 162 ذيل الحديث 5 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ب 8 في التيمم وأحكامه ج 1 ص 196 ذيل الحديث 42 .