تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ومنها : لا يعيد ، إن رب الماء رب الصعيد ، قد فعل أحد الطهورين ( 1 ) . خلافا للمرتضى في شرح الرسالة فيه إذا تيمم لفقد الماء ( 2 ) . ومستنده غير واضح ، عدا ما ربما يستدل له بالخبرين المبيحين للتيمم لمن في الزحام يوم الجمعة ، قال : " يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف " ( 3 ) وهما مع أخصيتهما من المدعى قاصران عن المكافئة لما تقدم . هذا ، مع أن المحكي عن الخلاف الاجماع على عدم الفرق بين المسافر والحاضر في عدم الإعادة مطلقا ( 4 ) . وكذا لا إعادة مع التيمم في سعة الوقت مطلقا إن جوزناه في الجملة أو مطلقا على الأشهر الأظهر ، لعين ما تقدم ، مضافا إلى خصوص المعتبرة المستفيضة المتقدمة في مسألة اعتبار الضيق أو كفاية السعة الناصة على عدم الإعادة بوجدان الماء في الوقت . خلافا للعماني والإسكافي ، فأوجبا الإعادة ( 5 ) ، للصحيح المتقدم مع الجواب عنه ثمة ، فلا وجه للإعادة .
{ ولو تعمد الجنابة لم يجز ( 6 ) التيمم ما لم يخف التلف } أو الضرر إجماعا ، لتمكنه من استعمال الماء بالضرورة . ومع خوف شئ منهما جاز وصح على الأصح الأشهر ، للأصل والعمومات وإطلاق خصوص المعتبرة ، منها الصحاح المستفيضة . منها : في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح ؟ . . . قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التيمم ح 15 ج 2 ص 984 . ( 2 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 150 س 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب التيمم ح 1 و 2 ج 2 ص 985 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 90 ج 1 ص 142 . ( 5 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص 110 س 15 . ( 6 ) في المتن المطبوع " لم يجزئ " .