ومنها : لا يعيد ، إن رب الماء رب الصعيد ، قد فعل أحد الطهورين ( 1 ) .
خلافا للمرتضى في شرح الرسالة فيه إذا تيمم لفقد الماء ( 2 ) . ومستنده غير
واضح ، عدا ما ربما يستدل له بالخبرين المبيحين للتيمم
لمن في الزحام يوم الجمعة ، قال : " يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا
انصرف " ( 3 ) وهما مع أخصيتهما من المدعى قاصران عن المكافئة لما تقدم .
هذا ، مع أن المحكي عن الخلاف الاجماع على عدم الفرق بين المسافر
والحاضر في عدم الإعادة مطلقا ( 4 ) .
وكذا لا إعادة مع التيمم في سعة الوقت مطلقا إن جوزناه في الجملة أو
مطلقا على الأشهر الأظهر ، لعين ما تقدم ، مضافا إلى خصوص المعتبرة
المستفيضة المتقدمة في مسألة اعتبار الضيق أو كفاية السعة الناصة على
عدم الإعادة بوجدان الماء في الوقت .
خلافا للعماني والإسكافي ، فأوجبا الإعادة ( 5 ) ، للصحيح المتقدم
مع الجواب عنه ثمة ، فلا وجه للإعادة .
{ ولو تعمد الجنابة لم يجز ( 6 ) التيمم ما لم يخف التلف } أو الضرر
إجماعا ، لتمكنه من استعمال الماء بالضرورة . ومع خوف شئ منهما جاز
وصح على الأصح الأشهر ، للأصل والعمومات وإطلاق خصوص المعتبرة ،
منها الصحاح المستفيضة .
منها : في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح ؟ . . . قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التيمم ح 15 ج 2 ص 984 .
( 2 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 150 س 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب التيمم ح 1 و 2 ج 2 ص 985 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 90 ج 1 ص 142 .
( 5 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص 110 س 15 .
( 6 ) في المتن المطبوع " لم يجزئ " .