بالأعلى - لما مر - مستوعبا لهما باجماعنا وإجماع أكثر العامة كما عن
المنتهى ( 1 ) وهو المتبادر من الأخبار ، كتبادر البطن في الماسح والظهر في
الممسوح ، مضافا إلى الاجماع عليه والتصريح به في الخبرين : أحدهما
الحسن " ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى " ( 2 ) والثاني الموثق
المروي في آخر السرائر " ثم مسح بكفيه كل واحدة على ظهر الأخرى ،
مسح اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى " ( 3 ) وبهما يقيد إطلاق غيرهما
على تقديره .
وظاهر الثاني الترتيب ، وأصرح منه الرضوي المتقدم . وهما الحجة في
اعتباره بين اليدين وبينهما وبين الجبهة ، مضافا إلى الاجماع عليه في
التذكرة ( 4 ) واقتضاء عموم البدلية والاحتياط اللازم في نحو المسألة .
{ الرابع : في أحكامه وهي ثمانية } .
{ الأول : لا يعيد ما صلى بتيممه } الصحيح شرعا في السفر مع ظن
ضيق الوقت مطلقا إجماعا ، وفي الحضر كذلك على الأشهر الأظهر ، بل
عليه إجماع العلماء كافة عدا طاووس ، كما عن الخلاف ( 5 ) والمعتبر ( 6 )
والمنتهى ( 7 ) ، للأصل وإطلاق الصحاح المستفيضة .
منها : عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ؟ قال : يتيمم بالصعيد ، فإذا
وجد الماء فليغتسل ، ولا يعيد الصلاة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 147 س 20 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 976 .
( 3 ) السرائر : كتاب المستطرفات في ما استطرفه من نوادر البزنطي ج 3 ص 554 ، وفيه اختلاف .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 64 س 6 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 90 ج 1 ص 142 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 395 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 151 س 14 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 981 .