تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
بالأعلى - لما مر - مستوعبا لهما باجماعنا وإجماع أكثر العامة كما عن المنتهى ( 1 ) وهو المتبادر من الأخبار ، كتبادر البطن في الماسح والظهر في الممسوح ، مضافا إلى الاجماع عليه والتصريح به في الخبرين : أحدهما الحسن " ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى " ( 2 ) والثاني الموثق المروي في آخر السرائر " ثم مسح بكفيه كل واحدة على ظهر الأخرى ، مسح اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى " ( 3 ) وبهما يقيد إطلاق غيرهما على تقديره . وظاهر الثاني الترتيب ، وأصرح منه الرضوي المتقدم . وهما الحجة في اعتباره بين اليدين وبينهما وبين الجبهة ، مضافا إلى الاجماع عليه في التذكرة ( 4 ) واقتضاء عموم البدلية والاحتياط اللازم في نحو المسألة .
{ الرابع : في أحكامه وهي ثمانية } . { الأول : لا يعيد ما صلى بتيممه } الصحيح شرعا في السفر مع ظن ضيق الوقت مطلقا إجماعا ، وفي الحضر كذلك على الأشهر الأظهر ، بل عليه إجماع العلماء كافة عدا طاووس ، كما عن الخلاف ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) ، للأصل وإطلاق الصحاح المستفيضة . منها : عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ؟ قال : يتيمم بالصعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ، ولا يعيد الصلاة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 147 س 20 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 976 . ( 3 ) السرائر : كتاب المستطرفات في ما استطرفه من نوادر البزنطي ج 3 ص 554 ، وفيه اختلاف . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 64 س 6 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 90 ج 1 ص 142 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 395 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 151 س 14 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 981 .