ثم { يبدأ بمسح الجبهة } مستوعبة عندنا بهما معا ، كما هو المشهور ،
تبعا لظاهر أكثر النصوص ( 1 ) المعتبرة ( 2 ) المقيد به إطلاق ما عداه ، مضافا
إلى الاحتياط اللازم هنا . فظهر ضعف اجتزاء الإسكافي بإحداهما ( 3 )
ومستنده . ولا ريب فيه مع الاضطرار .
والمتبادر من الأخبار اعتبار الباطن ، كما هو نص المقنعة ( 4 )
والمراسم ( 5 ) والمهذب ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والذكرى ( 8 ) والدروس ( 9 ) . ولو تعذر
فالظهر ، كما عن الذكرى ( 10 ) إذ الميسور لا يسقط بالمعسور .
وإن اختص المانع منه بإحداهما ، ففي الاجتزاء بباطن الأخرى أو لزوم
ضم ظهر الأولى إليه وجهان : أوجههما الثاني ، لما ذكر .
وينبغي البدأة بالأعلى إلى طرف الأنف الأعلى كما هو الأشهر ،
للرضوي المتقدم وعموم البدلية ، مع تأمل ما فيهما ، مضافا إلى الاحتياط
اللازم المراعاة .
{ ثم } يتبعه { ب } مسح { ظهر } ( 11 ) اليد { اليمنى } من الزند
ببطن اليسرى { ثم بظاهر اليسرى } كذلك ببطن اليمنى مبتدء فيهما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب التيمم ج 2 ص 975 .
( 2 ) لا توجد كلمة " المعتبرة " في المخطوطات .
( 3 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 434 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 9 في صفة التيمم و . . . ص 62 .
( 5 ) المراسم : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ص 54 .
( 6 ) المهذب : كتاب الطهارة باب كيفية التيمم ج 1 ص 47 .
( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج 1 ص 136 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص 109 س 15 .
( 9 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التيمم ص 20 س 18 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص 109 س 16 .
( 11 ) في المتن المطبوع ونسخة م " بظاهر اليمنى " .