تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
وحيث إن النية عندنا هي الداعي إلى الفعل التي لا تنفك عنه على حال دون المخطر بالبال كفانا ذلك مؤنة الاشتغال بذكر محلها { و } بيان { استدامة حكمها } ومضى التحقيق فيه في بحث النية .
{ والترتيب } بأن يبدأ بوضع اليدين على الصعيد إجماعا باعتماد ، كما هو الأشهر الأظهر ، وورود الأمر به في عدة أخبار صحيحة ( 1 ) بها تقيد إطلاق الآية وغيرها من المعتبرة ( 2 ) ، مضافا إلى الاحتياط اللازم في العبادة التوقيفية . خلافا للذكرى ( 3 ) والدروس ( 4 ) فاكتفى بمسمى الوضع . وهو ضعيف .
ويعتبر معية اليدين في الضرب إجماعا كما حكي ( 5 ) ودلت عليه أكثر النصوص ( 6 ) . وينبغي تقييده بالاختيار ، فلو تعذرت لقطع أو مرض أو ربط اقتصر على الميسور ومسح الجبهة به وسقط مسح اليد ، ويحتمل قويا مسحها بالأرض كما يمسح الجبهة بها لو كانتا مقطوعتين ، لعموم عدم سقوط الميسور بالمعسور . قيل : وليس كذلك لو كانتا نجستين ، بل يمسح بهما كذلك مع تعذر التطهير ، إلا أن تكون متعدية أو حائلة فيجب التجفيف وإزالة الحائل مع الامكان ، فإن تعذر ضرب بالظهر إن خلا منها ، وإلا ضرب بالجبهة في الأول وباليد النجسة في الثاني كما لو كان عليها جبيرة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب التيمم ج 2 ص 975 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب التيمم ج 2 ص 975 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية التيمم ص 108 س 9 . ( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التيمم ص 20 س 15 . ( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 2 ص 217 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب التيمم ج 2 ص 975 . ( 7 ) والقائل هو الشهيد الثاني في الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 455 .