تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
هذا ، والاحتياط بالجمع بين التيمم بضربة وأخرى بضربتين لا يترك مطلقا ، سيما في البدل عن الغسل ، لأن المسألة في المتشابهات ، وإن كان الاكتفاء بالمرة مطلقا أقوى .
{ والواجب فيه النية } المشتملة على القربة باجماع العلماء كافة والوجوب والندب والاستباحة عنده معتبرها ( 1 ) في المائية ، دون رفع الحدث ، لعدم زواله بالتيمم باجماع الطائفة وأكثر العامة كما عن الخلاف ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) ، بل كلهم كافة كما عن المعتبر ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) ، بل قيل بالبطلان معه ( 6 ) فتركه أحوط ، والبدلية عن الوضوء والغسل إما مطلقا كما عن الخلاف ( 7 ) ، أو مع عدم مساواة تيممهما في عدد الضربة كما عن المعتبر ( 8 ) ، أو إذا كان في الذمة تيممان : أحدهما بدل من الوضوء والآخر من الغسل ، للافتقار إلى التميز . ولا دليل على شئ من ذلك سوى الأخير ، لتوقف صدق الامتثال عليه . والأشهر العدم مطلقا ، للأصل وفقد المخصص ، مضافا إلى صدق الامتثال . وهو حسن بالإضافة إلى ما عدا الأخير ، وفيه لا ، لوجود المخصص بالإضافة إليه ، ومنع صدق الامتثال مطلقا .
هامش
( 1 ) في نسخة ق " عند معتبرهما وفي ش " عند معتبريها . ( 2 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 92 ج 1 ص 144 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 145 س 1 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 394 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 66 س 6 . ( 6 ) كقواعد الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 23 س 6 ، والمبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 34 ، والمعتبر : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 395 . ( 7 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 87 ج 1 ص 140 . ( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 391 .