تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
فمن الأول الصحاح المستفيضة ، منها : عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء ؟ فقال : لا يعيد ، إن رب الماء رب الصعيد ( 1 ) . والتعليل هنا وفي غيره يؤكد الاطلاق . ومن الثاني الأخبار المستفيضة ، كالموثقين ، في أحدهما : عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ؟ فقال : ليس عليه إعادة الصلاة ( 2 ) . ونحوهما الخبر : في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء وهو في وقت ؟ قال : قد مضت صلاته وليتطهر ( 3 ) . وقريب منها الصحيح : وإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت ؟ قال : تمت صلاته ولا إعادة عليه ( 4 ) . وحمله على كون الصلاة في الوقت دون إصابة الماء بعيد غير جار فيما تقدمه ، كحملها على صورة حصول العلم أو الظن بالضيق . ولا ينافيها الأمر بالإعادة في الصورة المزبورة في الصحيح " عن رجل تيمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجزيه صلاته ؟ قال : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه " ( 5 ) لاحتماله الاستحباب ، كما صرح به الأصحاب ، ويفصح عنه نفي الإعادة فيه في خارج الوقت . وظاهر الموثق " في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء ؟ قال : أما أنا فإني كنت فاعلا إني كنت أتوضأ وأعيد " ( 6 ) مع أنه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التيمم ح 5 ج 1 ص 984 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التيمم ح 11 ج 2 ص 983 ، والآخر : لم نعثر عليه بنصه وإن عثرنا عليه بمضمونه . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التيمم ح 14 ج 2 ص 984 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التيمم ح 9 ج 2 ص 983 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التيمم ح 8 ج 2 ص 983 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب التيمم ح 10 ج 2 ص 983 وفيه " فقال : أما أنا فكنت فاعلا الخ " .