التيمم ؟ فضرب بيديه على الأرض ، ثم رفعهما فنفضهما ، ثم مسح بهما جبهته
وكفيه مرة واحدة ( 1 ) .
وهو وإن روي في الكافي الذي هو أضبط بذكر " الجبين " بدل
" الجبهة " ( 2 ) إلا أنه بالشهرة بين الأصحاب أرجح ، مضافا إلى اعتضاده
بالمحكي عن العماني من تواتر الأخبار بمسح الجبهة والكفين في تعليم عمار ( 3 ) ،
وبالرضوي " تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة تمسح بهما وجهك . . .
موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف " إلى آخره ، وبالاجماعات
المنقولة على نفي وجوب مسح الزائد من القصاص إلى طرف الأنف المعبر عنه
بالجبهة عن الناصرية ( 5 ) والانتصار ( 6 ) والغنية ( 7 ) .
هذا ، مع ما في النسخة الأخرى من الشذوذ والمرجوحية إن حمل " الجبين "
فيها على ما اكتنف الجبهة خاصة بناء على ظهورها - لورودها في العبادة - في كونه
الواجب خاصة دون الجبهة ، ولا قائل به ، بل على وجوب مسحها الاجماع عن
الانتصار ( 8 ) وصرح بالوفاق في الذكرى ( 9 ) وصرح به الصدوق في الأمالي ( 10 )
وحكي عنه ذلك صريحا وإن اختص عبارته في الفقيه بالجبين ( 11 ) وادعى عليه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب التيمم ح 3 ج 2 ص 976 ، وفيه " فضرب بيده " مع إتيان الضمائر
بلفظ المفرد المؤنث .
( 2 ) الكافي : كتاب الطهارة باب صفة التيمم ح 1 ج 3 ص 61 .
( 3 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 429 .
( 4 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 4 في التيمم ص 88 .
( 5 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في كيفية التيمم م 47 ص 224 .
( 6 ) الإنتصار : في التيمم ص 32 .
( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في التيمم ص 493 س 6 - 9 .
( 8 ) الإنتصار : في التيمم ص 32 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص 108 س 32 .
( 10 ) أمالي الصدوق : المجلس 93 في دين الإمامية ص 515 .
( 11 ) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ج 1 ص 104 ذيل الحديث 213 .