بالقضاء إن أوجبناه بفقد الطهور مطلقا ، والله أعلم .
{ الثالث : في } بيان { كيفيته . و } يتعلق بها أنه { لا يصح قبل دخول
الوقت ، ويصح مع تضيقه } إجماعا في المقامين ونصوصا ، فحوى في الأول
ونصا في الثاني .
{ وفي صحته مع السعة قولان } :
أحدهما الجواز ، إما مطلقا كما عن الصدوق ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتحرير ( 3 )
والارشاد ( 4 ) والبيان ( 5 ) وظاهر الجعفي ( 6 ) والبزنطي ( 7 ) وهو مختار جمع من
المتأخرين ( 8 ) ، أو مع عدم رجاء زوال العذر كما عن الإسكافي ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) وظاهر العماني ( 11 ) ، وإليه مصير الفاضل في جملة من كتبه ( 12 ) وكثير من
المتأخرين .
هامش
( 1 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص 49 س 16 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 145 س 8 .
( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 22 س 21 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 234 .
( 5 ) البيان : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ص 35 .
( 6 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص 106 س 34 .
( 7 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام التيمم ص 106 س 37 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 223 ، ومدارك الأحكام : كتاب الطهارة
في كيفية التيمم ج 2 ص 212 ، وكفاية الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ص 9 س 8 .
( 9 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في وقت التيمم ج 1 ص 414 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 384 .
( 11 ) كما في المعتبر : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 383 .
( 12 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في وقت التيمم ج 1 ص 415 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب
الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 64 س 25 ، ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفية التيمم ج 1 ص 216 .
( 13 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 500 ، واللمعة الدمشقية والروضة البهية :
كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 459 .