وظاهر التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) . وهو الحجة فيه كالمستفيضة ، منها الصحيح :
وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه ( 3 ) . وفي الموثق
نحوه ( 4 ) .
في الحصر المستفاد منه - كظاهر الأصحاب المدعى عليه الوفاق - الترتيب
والاشتراط في التيمم به فقد ما سبق عليه ( 5 ) . فالقول بتقديمه على الغبار مطلقا
- كما عن المهذب ( 6 ) وبه صرح بعض متأخري الأصحاب - ( 7 ) ليس في محله وإن
دل عليه الخبر ( 8 ) ، لضعفه .
نعم : حسن لو أمكن تجفيفه بحيث يصير ترابا ، ولكنه ليس محل خلاف .
والأصح في الكيفية ما عن السرائر : من أنه كالتيمم بالأرض ( 9 ) .
خلافا لجماعة كالشيخين في المقنعة والنهاية ، فاعتبروا بعد ضرب اليدين
مسح إحداهما بالأخرى وفرك طينهما بحيث لا يبقى فيهما نداوة ( 10 ) وعلله في المعتبر
بعد أن استوجهه بظاهر الأخبار ( 11 ) وهو ممنوع ، كيف لا ! ولا ذكر لما ذكر فيها ،
مع احتماله الاخلال بالموالاة .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 54 س 34 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 142 س 34 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب التيمم ح 2 ج 2 ص 972 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب التيمم ح 4 ج 2 ص 972 .
( 5 ) في نسخة م " الترتيب واشتراط فقد ما سبق عليه في التيمم به " .
( 6 ) المهذب : كتاب الطهارة باب الصعيد وما يجوز التيمم به وما لا يجوز ج 1 ص 31 .
( 7 ) وهو صاحب الحدائق : كتاب الطهارة في مراتب ما يتيمم به ج 4 ص 304 - 305 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب التيمم ح 5 ج 2 ص 973 .
( 9 ) السرائر : كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج 1 ص 138 .
( 10 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 8 في التيمم وأحكامه ص 59 ، والنهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 9 في التيمم
وأحكامه ج 1 ص 262 .
( 11 ) المعتبر : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 377 .