والمنتهى ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) وصريح المراسم ( 3 ) والجامع ( 4 ) ، ومقتضاه جواز
الغبار مع الحجر دون التراب ، والأول أنسب بما يرونه من تعميم الصعيد لهما
وعدم اشتراط الأول بفقد الثاني { تيمم بغبار } متصاعد من الأرض على
{ الثوب واللبد وعرف الدابة } مخيرا على الأشهر بين الثلاثة . خلافا للنهاية
فقدم الأخيرين مخيرا بينهما على الأول ( 5 ) ، وللحلي فعكس فقدم الأول
عليهما ( 6 ) . ولا مستند لهما سوى ما عن المنتهى للأول من كثرة وجود أجزاء
التراب غالبا فيهما دون الثوب ( 7 ) .
وظاهر النصوص مع الأول ، وهي المستند في أصل الحكم بعد الاجماع
المحكي عن المعتبر ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) ، ففي الصحيح : عن المواقف إن لم يكن على
وضوء ولا يقدر على النزول كيف يصنع ؟ قال : يتيمم من لبده أو سرجه أو
معرفة دابته ، فإن فيه غبارا ( 10 )
وفيه : فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ
مغبر ( 11 )
ويستفاد منه ومن ظاهر الأكثر اعتبار اجتماع غبار يتيمم به في الثلاثة
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 142 س 14 .
( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 199 - 200 .
( 3 ) المراسم : كتاب الطهارة في ما يقوم مقام الماء ص 53 .
( 4 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ص 47 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 9 في التيمم وأحكامه ج 1 ص 262 .
( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج 1 ص 138 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 142 س 33 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 376 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 54 س 31 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 972 وفيه : " فإن فيها غبارا .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب التيمم ح 4 ج 2 ص 972 .