تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
وفيه نظر ، إذ ليس فيه ذكر " السبخة " والرمل لا يقول بالمنع عنه ، والملح لا كلام في المنع فيه لمعدنيته . وكيف كان : فالأحوط الترك حتى الرمل لهذا الخبر .
{ وفي جواز التيمم بالحجر } الخالي عن التراب اختيارا { تردد } منشأه الاختلاف المتقدم في تفسير " الصعيد " وهو في محله . لكن روى الراوندي بسنده في نوادره عن علي - عليه السلام - قال : يجوز التيمم بالجص والنورة ولا يجوز بالرماد ، لأنه لم يخرج من الأرض ، فقيل له أيتيمم بالصفا البالية على وجه الأرض ؟ قال : نعم ( 1 ) . وهو نص في إطلاق الجواز بالصفا الذي هو حجر ، وظاهر بحسب مفهوم التعليل ، خرج منه ما ظاهرهم الاجماع عليه - كما مر - وبقي الباقي . ونحوه الخبر الآخر بحسب المفهوم والتصريح بجواز الجص والنورة ( 2 ) . وضعفهما هنا بالشهرة منجبر ، فالمصير إليه غير بعيد ، مضافا إلى الاجماع المتقدم . ويؤيده الموثق : عن رجل تمر به جنازة وهو على غير طهر ؟ قال : يضرب يديه على حائط لبن فيتيمم ( 3 ) . لعدم صدق التراب على نحو اللبن ، ولا قائل بالفرق ، فتأمل . لكن الأحوط المنع عنه حال الاختيار . وأما حال الاضطرار فجائز إجماعا ، كما عن المختلف ( 4 ) ، وفي الروضة " ولا قائل بالمنع منه مطلقا ( 5 ) ولعلهما فهما من إطلاق المنع في كلام من تقدم التقييد بحال الاختيار .
هامش
( 1 ) نوادر الراوندي : ص 50 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 971 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة الجنائز ح 5 ج 2 ص 799 . ( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 421 . ( 5 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 499 - 450 .
رياض المسائل — صفحة 302 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي