تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
على الأرضية معارض بأصالة بقاء شغل الذمة اليقينية ، وبعد التعارض يبقى الأوامر عن المعارض سليمة ، فتأمل . والخبران وإن دلا على الجواز ، إلا أن ضعفهما هنا غير مجبور ، فلذا عن الأكثر كالمبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والاصباح ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) والتلخيص ( 5 ) المنع عنه ، وعن المنتهى والمختلف الإحالة على الاسم ( 6 ) . وهو الوجه إن اطمأن بصدقه . كل ذلك على القول بكفاية مطلق وجه الأرض ، وإلا فعلى القول باعتبار التراب فالبحث ساقط من أصله .
{ ويكره } التيمم { بالسبخة } وهي الأرض المالحة النشاشة { والرمل } على الأشهر ، بل عليه الاجماع في المعتبر ، لصدق الاسم ( 7 ) . خلافا للإسكافي فأطلق المنع عن الأول ( 8 ) . ولعله لما في الجمهرة عن أبي عبيدة : أن الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخلطه سبخ ولا رمل ، أو الصحيح " لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان " ( 9 ) كذا قيل ( 10 )
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر التيمم وأحكام ج 1 ص 32 . ( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج 1 ص 137 . ( 3 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 145 س 9 . ( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 199 . ( 5 ) تلخيص المرام : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ص 5 ( مخطوط ) . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 142 س 9 ، ومختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 419 . ( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 374 . ( 8 ) كما في المعتبر : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 374 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 ج 3 ص 604 . ( 10 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 145 س 38 ، والحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 4 ص 314 .