تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
مثله ( 1 ) . وهما مع قصور سندهما وعدم جابر لهما في المقام يمكن أن يراد بالخروج فيهما الخروج الخاص الذي يصدق معه الاسم ، لا مطلقا ، كيف لا ! والرماد خارج منها بهذا المعنى قطعا ، ويدل على العدم في الرماد - مضافا إلى الخبرين - الاجماع المحكي في المنتهى ( 2 ) . ومورده كالخبر رماد الشجر . وفي إلحاق رماد الأرض به تردد أقربه اعتبار الاسم فيه وفي العدم ، كما عن الفاضل في التذكرة ( 3 ) ، وعنه في النهاية إطلاق الالحاق ( 4 ) . وفيه نظر .
{ ولا بأس } بالتيمم { بأرض النورة والجص } قبل الاحراق على الأشهر الأظهر ، لصدق الاسم وفحوى الخبرين ( 5 ) . خلافا للحلي ، فأطلق المنع عنهما للمعدنية ( 6 ) . وفيه منع . وللطوسي فخص الجواز بالاضطرار دون الاختيار ( 7 ) . ولعله للاحتياط ، وهو حسن ، إلا أنه ليس بدليل . وأما بعده : فعن مصباح السيد ( 8 ) والمراسم ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والذكرى ( 12 ) الجواز ، لعدم الصدق الاسم . وفيه شك ، واستصحاب الجواز والبقاء
هامش
( 1 ) نوادر الراوندي : ص 50 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 142 س 5 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 54 س 18 . ( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 199 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 971 ، والآخر نوادر الراوندي : ص 50 . ( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج 1 ص 137 . ( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 9 في التيمم وأحكامه ج 1 ص 262 . ( 8 ) كما في المعتبر : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 375 . ( 9 ) المراسم : كتاب الطهارة في ما يقوم مقام الماء ص 53 . ( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 375 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 54 س 15 . ( 12 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المستعمل الاضطراري ص 21 س 37 .