مثله ( 1 ) .
وهما مع قصور سندهما وعدم جابر لهما في المقام يمكن أن يراد بالخروج فيهما
الخروج الخاص الذي يصدق معه الاسم ، لا مطلقا ، كيف لا ! والرماد خارج
منها بهذا المعنى قطعا ، ويدل على العدم في الرماد - مضافا إلى الخبرين - الاجماع
المحكي في المنتهى ( 2 ) . ومورده كالخبر رماد الشجر .
وفي إلحاق رماد الأرض به تردد أقربه اعتبار الاسم فيه وفي العدم ، كما عن
الفاضل في التذكرة ( 3 ) ، وعنه في النهاية إطلاق الالحاق ( 4 ) . وفيه نظر .
{ ولا بأس } بالتيمم { بأرض النورة والجص } قبل الاحراق على
الأشهر الأظهر ، لصدق الاسم وفحوى الخبرين ( 5 ) .
خلافا للحلي ، فأطلق المنع عنهما للمعدنية ( 6 ) . وفيه منع .
وللطوسي فخص الجواز بالاضطرار دون الاختيار ( 7 ) . ولعله للاحتياط ، وهو
حسن ، إلا أنه ليس بدليل .
وأما بعده : فعن مصباح السيد ( 8 ) والمراسم ( 9 ) والمعتبر ( 10 ) والتذكرة ( 11 )
والذكرى ( 12 ) الجواز ، لعدم الصدق الاسم . وفيه شك ، واستصحاب الجواز والبقاء
هامش
( 1 ) نوادر الراوندي : ص 50 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 142 س 5 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 54 س 18 .
( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 199 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 971 ، والآخر نوادر الراوندي : ص 50 .
( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج 1 ص 137 .
( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة ب 9 في التيمم وأحكامه ج 1 ص 262 .
( 8 ) كما في المعتبر : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 375 .
( 9 ) المراسم : كتاب الطهارة في ما يقوم مقام الماء ص 53 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 375 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 54 س 15 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المستعمل الاضطراري ص 21 س 37 .